responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)


يخفى أنه يكون في محل الاشكال ومحطه وإنه صحته حبسا على خصوص الأولاد أو وقفا مطلقا أو أنه صحته مطلقا أو فساده كذلك . بحث واشكال .
وكذا في وجهه وإنه التعليق أو عدم العلم بالتأبيد أو استعمال اللفظ في المعنيين كما يظهر ذلك من مراجعة الإيضاح والدروس وجامع المقاصد وغيرها . فالأولى صرف المقال عما قيل وقال إلى ما هو التحقيق ويقتضيه التوفيق . فأقول ومن اللَّه التأييد والتوفيق : إن قضية ما أسلفناه من عدم اعتبار الدوام بمعنى التأبيد فضلا عن العلم به وصحة الوقف على من ينقرض صحته وقفا على التقديرين لعدم الإخلال بما هو شرطه عليهما مع العقد عليه ولزوم تعليقه على تقدير تأبيده حيث كان الوقف على الفقراء معلقا على وجود العقب وانقراضه غير ضائر لعدم دليل على اعتبار التنجيز على نحو يكون مثل هذا التعليق ينافيه حيث لا إطلاق هناك ولا عموم يعمه .
والمتيقن من الإجماع المدعي لو سلم إنما هو اعتبار التنجيز المقابل لتعليق أصل الوقف لا تعليق بعض المراتب الموقوف عليها الذي لا بد منه في الجملة في الوقف الترتيبي . وقد دل قول العسكري عليه السلام الوقوف اه على صحته مضافا إلى سائر العمومات . ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين وإنما يلزم لو قيل باختلاف الوقف والحبس بحسب الحقيقة أو بحسب المرتبة وقيل بصحته حبسا على أحد التقديرين ووقفا على التقدير الآخر فإنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في معنيين على الأول وهو واضح وكذا على الأخير لأجل أنه لا بد حينئذ من قصد كل مرتبة من مرتبتي الحبس بخصوصها فان قصد الحبس الجامع بينهما لا يكاد يجدي في العقد لا حبسا ولا وقفا كما لا يخفى فافهم .
( ثانيها ) التنجيز ولا دليل على اعتباره في الوقف بالخصوص إلَّا دعوى الإجماع عليه في العقود . قال في الجواهر في ذيل كلام المحقق :
ولو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو أن قدم زيد لم يصح بلا خلاف ولا اشكال بل الإجماع بقسميه عليه لما ذكرناه غير مرة من منافاة التعليق

37

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست