responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 36


إليه حين موته شرعا وهو من كان أقرب إلى معتقه في الحين حقيقة فكيف يقاس المقام الداخل في عموم أولى الأرحام على الإرث بولاء العتق المختص بدليل مختص به غير عام . هذا كله في المنقطع الأخر وقد تقدم الكلام في المنقطع الأول وأما المنقطع الوسط كما إذا وقف مثلا على أولاده ثمَّ على من لم يصح الوقف عليه ثمَّ على المساكين ففي صحته في طرفيه وقفا أو في الأول كذلك أو حبسا أو بطلانه رأسا وجوه بل أقوال . وجه الصحة وقفا في الطرفين بناء على تبعض الصفقة واضح وكذلك وجه بطلانه بناء على عدمه . وأما وجه صحته في أوله وفقا فلتبعض الصفقة . وحبسا لاعتبار التأبيد فيه ووجه فساده في أخره فلتوقف صحة الوقف على الطبقة اللاحقة في الوقف الترتيبي على صحته في السابقة عليها وقد عرفت مما أسلفناه المنع من اعتبار التأبيد . والتوقف فينحصر في الصحة فيهما أو الفساد بناء على التبعض وعدمه . وأما الوسط فإن كان بتخلل الوقف على موجود لم يصح الوقف عليه فيمكن رجوعه إلى الواقف أو ورثته على التقطيع ما لم ينقرض ويمكن رجوعه إلى الطبقة اللاحقة أو الوجوه البرية على التبعض . وإن كان بتخلل الوقف على المعدوم فلا وجه إلَّا لاتصال أحد طرفيه بالآخر بناء على صحتهما كما إذا لم يكن هناك تخلل وكان كما إذا وقف على أولاده ثمَّ على أولادهم ثمَّ على الفقراء ولم يكن لأولاده أولاد ضرورة إنّ الغرض في الوقف الترتيبي هو الترتيب بين الطبقات على تقدير تحققها بحيث لو لم يتفق وجود بعض الطبقات لكان كما إذا لم يقف عليه من رأس . ثمَّ إنّ العلامة أعلى اللَّه مقامه ذكر في محكي القواعد بعد شرط التأبيد وحكم الانقطاع فرعا جامعا بين الوقف المؤبد على تقدير والمنقطع على آخر . قال : ولو أبد على أحد التقديرين دون الآخر مثل أن يقف على أولاده وعقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير الثاني وفي الأول إشكال . ولا

36

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست