responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35


لم يكن وجه للقول بصحته وقفا أصلا ولو قيل بعدم اعتبار التأبيد وإمكان التوقيت في الملك كما لا يخفى . وأما لو انقرض فعلى القول بصحته وقفا هل يرجع إلى الواقف لو كان حيا وإلا فإلى ورثته أو إلى ورثة الموقوف عليه أو يصرف في وجوه البر فيه اشكال وخلاف بين القائلين بخروج الوقف عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه والتحقيق أن يقال إن دخوله في ملكه لو كان لأجل إن الوقف يكون تمليكا خاصا لكان راجعا إلى الواقف أو ورثته لما عرفت من صحة تقطيع الملك والمفروض ان التمليك ليس إلا في قطعة حيوة الموقوف عليه وإن كان ذلك لأجل استلزامه له فإن كان لاستلزام خصوص الوقف المؤبد له فهو باق على ملك الواقف وإن كان لمطلقه بان يكون دخوله في ملكه لازم الحبس المطلق ولو لم يكن بمؤبد فما يلزمه من الملك يمكن أن يكون ملكا مطلقا له فيرجع إلى ورثته أو ملكا مغيى بحياته زائلا بموته فيرجع إلى الواقف أو ورثته لعدم خروجه عن ملكه بعد الانقراض وإنما خرج قبله . فإذا شك في طور ملكه فالاستصحاب يقتضي بقاء ملكه وعدم زواله بموته لو لم نقل إن قضية إطلاق ما تركه الميت فلو إرثه عرفا يعمه وإن كان بحسب الدقة لا يصدق ما تركه على ما يدور مدار حياته . فلا وجه لاحتمال صرفه في وجوه البر إلاّ دعوى البقاء على الوقفية وهو خلاف الفرض فان الكلام فيما لم يقصد الواقف الا الوقف على المنقرض . بقي شيء وهو ان الظاهر أنه إذا رجع إلى ورثة الواقف يرجع إلى ورثته حين موته لا حين انقراض الموقوف عليه كما عن ثاني الشهيدين في المسالك تنضيرا له بولاء العتق وذلك لان الرجوع إلى ورثته إنما هو بالإرث منه وإلا فلا دليل عليه بالخصوص هاهنا كما لا يخفى فلا بد من مراعاة قواعده وتنضيره بالولاء لا يخلو من غرابة فإن الإرث بالولاء إنما هو بدليل يخصه ولولا قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب لما ورث قرابة المعتق بالكسر من المعتق أصلا فإن الولاء حكم تعبدي لا يورث وقضيته أن يرث من المعتق بالفتح من هو أقرب

35

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست