responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34


اختلافهما في التقييد بالتأبيد وعدمه بعيد جدا . هذا وقد عرفت إمكان توقيت التمليك وتقطيعه كما في طبقات الموقوف عليهم بناء على أن الوقف تمليك حيث إن الواقف به ملك كلا منها وتلقى منه الملك فان التمليك في كل منها محدود لا مطلق وإلاّ لم يكن له إلاّ تمليك الطبقة الأولى كما لا يخفى . إذا تمهد هذا ظهرت صحة القول الأول وهو صحة الوقف على من ينقرض وقفا إذ المفروض إن الواقف قصد كما إذا وقف على من لا ينقرض فإذا صح حسبما هو قضية عموم الوقوف على حسب اه صح وقفا لا حبسا . قلنا بان الوقف خصوص حبس أو انه تمليك مخصوص متفصل بالحبس كما ظهر بطلان القول بصحته حبسا بتوهم إنه لا تفاوت بين الوقف والحبس الا التقييد بالتأبيد وعدمه والغفلة عن التفاوت بينهما بالمرتبة وإن الوقف هو الحبس المطلق ولذا صار مما لا يجوز للواقف شرعا التصرف فيه بنحو ولا يورث بخلاف الحبس فان له التصرفات الغير المنافية لاستيفاء المحبوس عليه المنفعة ويورث . وبطلان القول ببطلانه رأسا إما بتوهم كون الوقف تمليكا وعدم إمكان التقطيع في الملك عقلا فيبطل وقفا مع تقطيع الواقف قطعا وكذلك حبسا لعدم قصده حسب الفرض أو اعتبار التأبيد شرعا بحسبان دلالة الأخبار الدالة على بيان كيفية أوقافهم عليهم السلام وقد عرفت إمكان التقطيع في الاعتباريات عقلا بل وقوعه في خصوص الوقف شرعا وكفاية عموم الوقوف على حسب ما يقفها أهلها دليلا عليه وعلى عدم اعتبار التأبيد في الوقف شرعا ولا إجماع على اعتباره جزما لذهاب جماعة من الأصحاب إلى القول بالصحة وقفا وقد عرفت سابقا عدم دلالة الاخبار على الاشتراط أصلا فتأمل جيدا . ثمَّ انه إذا اتفق عدم الانقراض فلا ينبغي الإشكال في صحته وقفا ولو على القول باعتبار التأبيد عقلا أو نقلا لحصول الشرط وإن لم يعلم به وكون الموقوف عليه ينقرض عادة لا يوجب عدم قصد الواقف للوقف إذ الفرض قصده وإلا

34

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست