responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32


ملاحظة الأخبار المذكورة كما لا يخفى انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . فغير وجيه فان الوقوف في العقود بل الإيقاعات وسائر الأسباب على ما رسمه صاحب الشريعة وإن كان واجبا إلَّا ان قضية عموم أوفوا بالعقود وخصوص الوقوف بحسب اه الوارد في بيان السؤال عن أن الوقف بأية كيفية باطل وبأية كيفية صحيح عدم اعتبار التأبيد في الوقف والأخبار الدالة على كيفية أوقافهم إنما تدل على أنها بهذه الكيفية صدرت عنهم لا على أنه لا بد أن يصدر الوقف كذلك . نعم لولا عموم أوفوا وخصوص الوقوف بحسب اه كان الأصل مثبتا لاعتباره لا نافيا لأصالة عدم التأثير أو عدم الأثر مع الشك فيهما بدونه . ولا يخفى انه لا يكاد يوثق بتحقق الإجماع على الاعتبار مع المناقشة المزبورة واحتمال كون سند الجل لولا الكل هو الاخبار الحاكية لكيفية أوقافهم عليهم السلام كما عرفت عن الحدائق وقد عرفت عدم دلالتها أصلا . ثمَّ بناء على الاعتبار لو قيل وقفت على الفقراء سنة مثلا فلو علم أنه قصد الوقف بطل حبسا ووقفا كما أنه صح حبسا لو علم أنه قصده أمّا لو لم يعلم ففي صحته حبسا لأصالة حمل فعله على الصحة أو لكون الوقف بمعنى الحبس فيكون ذكر الوقت قرينة معينة له أو بطلانه كذلك كبطلانه وقفا لظهور لفظ وقفت فيه وعدم صلاحية ذكر الوقت للقرينة كعدم صلاحية أصالة الحمل على الصحة لإحراز العنوان الذي كان صحيحا وإنما هو لإحراز الفرد الصحيح من العنوان فيما تردد أمر الواقع بينه وبين الفاسد منه أو عدم الحكم عليه بواحد منهما لعدم ظهوره في واحد منهما . وجوه . والتحقيق أنّه يختلف حسب اختلاف الأشخاص والأحوال والعبرة إنما هي بأن يكون اللفظ بملاحظة ما اكتنف به من الحال والمقال ظاهرا في الوقف أو الحبس فيحكم به أو لم يكن بظاهر في أحدهما فيعامل حينئذ معه معاملة بطلانه حبسا كبطلانه وقفا حقيقة . هذا كله في اعتبار الدوام بمعنى عدم التوقيت . وأمّا

32

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست