responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30


مزيد بيان إنشاء اللَّه تعالى . وإن الملكية قابلة للتوقيت ضرورة إنّها من الاعتبارات والإضافات وهي تتقدر بقدر ما يقتضيها منشأ انتزاعها وعلة اختراعها فإذا عقد عليها مطلقة كانت مطلقة وإذا عقد عليها موقتة وقعت كذلك كما هو الحال في الزوجية الدائمية والزوجية الإنقطاعية . وليس حالها حال الاعراض العارضة على موضوعاتها الموجودة فيها حيث إنها توجد لا مقيدة بوقت بل يتبدل عدمها بالوجود رأسا وإن كان وجودها لا يدوم الا بقدر ما اقتضته علتها ويتبدل بالعدم اللاحق بعد انقضاء أمدها مع بقاء محالها وموضوعاتها على حالها . والعرض والعرضيّ وإن كانا يرتفعان لا محالة بارتفاع موضوعهما إلا أن دوامهما لا يكاد يدور مداره فإنه وإن كان مما لا بد منه في عروضهما عليه فإنه شريك العلة إلاّ أن دوامهما وانقطاعهما عنه إنّما أنيط باقتضاء علتهما دوامهما أو عدم اقتضائها إلا ثبوتهما في مدة معينة كالزوجية الإنقطاعية أو حالة خاصة كما في بدل الحيلولة حيث إنها لا تقتضي إلا ملكية البدل للمضمون له ما دامت باقية بحيث تزول بعد زوالها ويعود إلى ملك الضامن بالسبب السابق لا بسبب آخر حادث بعد زوالها . كيف وقد اعترف طاب ثراه بصحة الوقف إذا وقف على زيد في مدة معينة ثمَّ على الفقراء وهل هو إلاّ تمليك العين لزيد في مدة معينة بناء على دعواه من كون الوقف تمليكا فتكون الملكية قابلة للتوقيت بل هو واقع في الوقف في المثال المزبور وجعل الموقوف عليه بعده الفقراء لا يخرج الوقف على زيد في المدة المعينة عن توقيت التمليك بالنسبة إليه كما هو واضح غايته في الصورة المذكورة إنّه لم تبق العين في ملك المالك بعد المدة أيضا حيث ما اقتضاه عقد الوقف ولو اقتصر فيه على الوقف على زيد في تلك المدة كان مقتضاه خروجه عن ملكه في خصوص تلك المدة كما أن قضية عقد الانقطاع الزوجية في المدة المعينة فيه فإنه لا تفاوت عقلا ولا شرعا بين الملكية والزوجية فلا وجه لتوهم كون الملكية غير قابلة للتوقيت عقلا

30

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست