نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29
أهل محلته في الوقف عليه وحينئذ كان صرفه في الجهات الراجعة إلى أهل ذلك المحل بعد بطلان رسم ذاك المسجد انسب فالاحتياط يقتضي صرفه إلى ما هو أقرب إلى نظر الواقف لاحتمال انحلال وقفه إليه بعد بطلان رسم ما أخذه في الموقوف عليه بعد القطع بأنه الأقرب مما يعمه الوقف أو يخصه وإلا يكون لا مستحق له أو مجهول المستحق . ( القول في شرائط الوقف ) وهي أربعة كما في الشرائع وغيرها . أحدها . الدوام بمعنى عدم التوقيت بمدة كسنة ونحوها بلا خلاف كما عن بعض بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . قال بعض الأعاظم في تقريره لبعث شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في المقام : واعلم أن الدوام معتبر في جميع العقود المملكة لأن الملكية لا تقبل التوقيت إلاّ بتبعية محلها كسائر الأعراض القائمة بمحالها مثل السواد والبياض فان الدوام والانقطاع يتصور أن بتبعية الموضوعات والتمليك الوقفي أيضا من الأمور التي لا تقبل التوقيت وإنّما الغرض الداعي إلى تعرض ذكر الدوام فيه هو إنّ الوقف لما كان وضعه على الجريان والسريان إلى الأعقاب في الملكية وكان مما ينقل من شخص إلى شخص آخر حتى لو وقف على شخص في مدة معينة ثمَّ على الفقراء كان صحيحا فصار مظنة لقبوله التوقيت بحيث يعود إلى ملك الواقف بعد الوقت المضروب . ولأجل دفع هذا التوهم ذكروا أن التوقيت على هذا الوجه العائد إلى الواقف بعد انقضاء الأمد مبطل للوقف وإلاّ فمنافات التمليك للتوقيت واضح كوضوح كون الوقف أيضا تمليكا لا حبسا مستلزما له كما سبق بيانه في صدر الباب . انتهى موضع الحاجة . وأنت خبير بأن الإجماع إن تمَّ فهو وإلا فما ذكر في وجه الاعتبار ممنوع بمقدمتيه وذلك لان التحقيق أن حقيقة الوقف شرعا كما هو قضية لفظه لغة حبس خاص ربما يختلف تمليكا وتفكيكا حسب اختلاف الأوقاف في كونها على خصوص أشخاص أو على جهات عامة وربما يأتي لذلك
29
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29