نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 28
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)
جعلهم موقوفا عليهم كما هو غير بعيد . وبالجملة المتبع في تعيين الموقوف عليه ما هو غرض الواقف ومقصوده وطريق إحرازه ظهور كلامه ولو كان ناشئا من القرينة المكتنفة به من حال أو مقال كما أن المتبع في تعيين مصداق الموقوف عليه هو القطع به وما يقوم مقامه شرعا لا اعتقاد الواقف فالتفت لئلا يختلط عليك الأمر ( ومنها ) إنه لو وقف على مصلحة معينة كمسجد أو قنطرة فبطل رسمها يصرف إلى وجوه البر كما نسب إلى المشهور وعن محكي النافع التردد فيه واستدل عليه بان الملك قد خرج من الواقف بالوقف وعوده يحتاج إلى دليل وهو منتف وصرفه إلى وجوه البر انسب بمراعاة غرض الواقف من صرفه فيما هو أعم وهذا الاستدلال بكلتا مقدمتيه محل اشكال لعدم نهوض دليل على خروج الملك بالوقف ولو سلم فإنما هو بقدر المصلحة الموقوف عليها كما هو الحال في الوقف على المنقرض والتفصيل بين ما إذا كان قاصدا للتأبيد فاتفق الانقراض وما إذا لم يقصده بلا دليل لأجل تبعية وقفه في ذلك لدوام الموقوف عليه واقعا وعدم دوامه إلا أن يقال باستلزام الوقف إذا كان قاصدا للتأبيد لخروجه عن ملكه مطلقا بخلاف ما إذا لم يقصده بل قصد الوقف على المنقرض فإنه لا يستلزم إلاّ الخروج بقدر بقائه . أو يقال بان الوقف على الجهة مطلقا يكون فك ملك بخلاف الوقف على المنقرض فإنه تمليك له ما دام باقيا لكنه لا يخفى إنه لا دليل على واحد من الوجهين وسيأتي ان الوقف هل يستلزم التمليك أو زوال الملك أو لم يستلزم شيئا منهما أو يختلف فانتظر . ثمَّ لو سلم خروجه عن ملكه فكون صرفه في وجوه البر لازم لكونه انسب بمراعاة غرض الواقف فيه أولا . لا دليل على مراعاة غرضه في غير ما يندرج في وقفه وثانيا . لو سلم لزومه فكون صرفه في وجوه البر انسب مطلقا ممنوع ضرورة اختلاف شخص في الأوقاف فضلا عن الأشخاص فربما كان غرضه الصرف في خصوص المسجد في الوقف على مسجد وربما كان غرضه انتفاع
28
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 28