responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27


صاحبه مبطلا أو محقا لا أقل من عدم كونه من القرائن التي صح الاتكال عليها في صرف ظهور المقال ثمَّ لا يخفى أنه لو قيل بالانصراف بشاهد الحال فلا داعي إلى دعوى كون الاستغراق عرفيا لا حقيقيا لإمكان دعوى الانصراف في مادة العام لا في صيغته الظاهرة في الاستغراق الحقيقي ودعواه إنّما تلائم المادة المتناولة للحالات بالإطلاق لا الصيغة الدالة على عموم الافراد بالوضع فلا تغفل ثمَّ إنّه ربما أيد منع الانصراف بسبب شاهد الحال بالسيرة الجارية بين الشيعة في التصرف في أوقاف المخالفين كالمساجد والقناطر وغيرهما مع أن شاهد الحال المدعى هناك موجود هاهنا لكنه يمكن منعه فان شاهد الحال يختلف بحسب الأوقاف وهو في مثل القنطرة يقتضي تعميمه وأما المسجد فلعله لأجل أن وقفه لا يحتاج إلى الموقوف عليه بل إذا وقف مسجدا كان حكمه جواز العبادة فيه وسائر التصرفات على اختلافها استحبابا وكراهة وإباحة كحرمة بعض التصرفات كما لا يخفى ويمكن أن يقال بمثل ذلك في غير القنطرة إن جرت هناك سيرة نافعة كاشفة مع إمكان منعها في غير القنطرة والمسجد وقد عرفت وجهها فيهما .
( ومنها ) إنه لو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية عند الأكثر والى خصوص مجتنبي الكبائر عند من اعتبر الاجتناب عن الكبائر في الايمان كما عن الشيخ وغيره وظاهر إطلاق كلامهم انه لا فرق بين أن يكون الواقف إماميا وغيره وعن الشهيد الثاني الإشكال في الثاني لأن الإيمان الاصطلاحي مختلف فيه واتباع اعتقاد الواقف فيه غير بعيد وقد أورد عليه بأنه إنما يصح إذا كان الاختلاف في معنى الايمان وحقيقته لا ما إذا كان الاختلاف في مصاديقه وإلا فاللازم حمل اللفظ على معناه الواقعي وإحراز مصاديقه بما هو معتبر شرعا أو عقلا لا اعتقاد الواقف والظاهر أن الايمان كذلك لكنه لا يخفى انه إنما يتم لو لم يكن اعتقاده قرينة على أن يكون وقفه حقيقة على مصاديقه باعتقاده وإن انطباق معناه الواقعي بحسبه صار داعيا له إلى

27

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست