responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26


لداع راجح كحفظها لأجل الاحتجاج على أهلها لدى المخاصمة معهم واللجاج .
وبالجملة لا ريب في صحة الوقف إذا كان على الجهة المحللة ولو ترتب عليه محرّم إلا أن يكون على نحو العلية وبطلانه إذا كان على الجهة المحرمة لعدم الرجحان اللازم فيه كما عرفت ولو قيل بعدم اعتبار قصد القربة فيه . ثمَّ لا يخفي أن الوقف في غير مثل المسجد لا يكاد يتقوم بدون الموقوف عليه فان ذكر في صيغته وعين . وإلا فإن أهمل معنى كما أهمل لفظا فلا وقف . وإلا بأن قصد ولم تقم عليه دلالة ففي صحته اشكال وإلا فلا ينبغي الإشكال في صحته وإن كانت الدلالة عليه بقرينة الحكمة كما إذا أطلق في مقام البيان فإنه قرينة على أنه مطلق ما يتقرب به من الجهات وإن المدار في تعيينه دلالة صيغته ولو بظهورها وكذا في تعيين كيفية الوقف عليه وإنه على نحو الترتيب أو التشريك ومع الاجمال فلا بد من الاقتصار على المتيقن لو كان وإلَّا فلا بد من الصلح إن أمكن وإلا فالتخيير في صرفه في جهة من الجهات المحتملة أو توزيعه عليها . والمرجع في ذلك أي تعيين الموقوف عليه وكيفيته هو نظر من يتصدى للعمل بالوقف شرعا . وقد انقدح بذلك إنّه ليس للفقيه تعيين ذلك نعم : له ذلك إذا كان غرض الواقف خصوص من كان على وصف كذا بنظر الشارع مثل من هو أقرب إليه بنظره واقعا فان تعيينه حينئذ يكون وظيفة الفقيه قطعا فتدبر جيدا . هذا هو القول الكلي في نبذة من الفروع التي ذكروها . ( منها ) إنه قيل لو وقف على الفقراء لانصرف إلى فقراء نحلة الواقف مسلما كان أو كافرا .
وجه الانصراف على ما عن محكي المسالك ظهور اللفظ عرفا في فقراء نحلته فيقدم على ما تقتضيه اللغة تقديما للعرف على اللغة ومراده بالظهور العرفي على ما حكي عنه الاستغراق العرفي المستند إلى شاهد الحال فلا يرد عليه بان الظهور مستند إلى شاهد الحال لكنه ربما يمنع إنه شاهد الحال نوعا إن لم يحرز ذلك منه شخصا لكثرة ملاحظة جهة الفقر حال الوقف مع الإغماض عن كون

26

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست