responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25


أو غيرهما مما يجوز معه البيع مما يكون وقوع أحدها بل كل منها يتفق عادة فافهم . ومما ذكرنا ظهر حال الوقف على الذمي وإنه لا مانع عن صحته مما توهم كونه مانعا عن صحة الوقف على الحربي إلا عموم النهى عن الموالاة والمودة وقد عرفت عدم دلالته على حرمة الوقف عليه . هذا كله في وقف المسلم على الكافر وأمّا وقف الكافر عليه فجائز عند الأصحاب كلا أو جلا وقد نفى الخلاف فيه بل ادعى عليه الإجماع قيل لوجود المقتضى وانتفاء المانع . ولا يخفي وجوده لو كان المانع في وقف المسلم على الحربي جواز تملك المسلم لمال الحربي بالاستيلاء عليه كما ربما توهم . واعتبار قصد القربة في الوقف لا يمنع عن صحة وقفه لتأتي قصدها منه ولا دليل على اعتبار تأثيره وحصول المقرب به مع أنه لا بأس بالقول بتأثيره غايته بالنسبة إليه في تخفيف عقوبته وتقليل دركاته . ثمَّ لا إشكال في وقفه إذا كان واجدا للشرائط المعتبرة عندنا وأما إذا كان فاقدا لها فلا دليل على إقراره عليه بحيث يحكم بصحة وقفه بعد إسلامه إذا ترافع قبله عندنا كإقراره على نكاحه . ثمَّ إنه . نسب إلى صريح الأصحاب بطلان الوقف على البيع والكنائس بلا خلاف يعرف بل عن محكي المبسوط والغنية نفيه بين المسلمين وعللوه بأنه إعانة الكفار على الإثم من العبادات المحرمة وترويج الضلالة ولا يخفي إنه لا شبهة في بطلانه إذا كان قصد الواقف ذلك وأما إذا كان قصده غيره مما كان راجحا كعمارتها باحتمال استيلاء المسلمين عليها أو تأليف قلوب أهلها أو نحوهما من الغايات الراجحة كما إذا وقف على تعمير دورهم فلا وجه لبطلانه نعم : لو كان الوقف عليها علة لوقوع معصية فيها لولاه لما وقعت لكان باطلا وإن لم يكن وقوعها داعيا ومن الواضح إنه ليس كذلك فإنه ربما لا تقع فيها معصية أخرى بسببه أصلا كما لا يخفي .
ومما ذكرنا ظهر حال الوقف على الكتب السابقة وإنه باطل لو كان بداع محرم كحفظها عن الاندراس والانطماس وإنه لا وجه لبطلانه لو كان

25

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست