responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 20


وجوب العمل بعده . وتوهم دلالة أوفوا بالعقود عليه فاسد جدا فإن قضية وجوب وفاء المتعاقدين بما تعاقدا عليه ليس إلَّا تحقق ما تعاقدا عليه لزوما بالإضافة إليهما لا بالنسبة إلى غيرهما وقبول الناظر لما شرط في العقد بين الواقف والموقوف عليه من نظارته لا يوجب كونه طرفا للعقد أيضا ليوجب كونه ناظرا كما لا يوجب كونه شارطا كي يجب الالتزام عليه بذلك بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم .
لا يقال عليه لا موجب لصحة نظارته كما لا موجب للزومها . فإنه يقال إن الموجب لها هو الشرط في الوقف المقتضى لثبوته على المتعاقدين على ما هو قضية كلا العمومين . هذا ولكن الإنصاف أن دعوى إنه أيضا طرف العقد الذي شرط في ضمنه نظارته أو إنه بقبوله شارط على نفسه النظارة وملتزم بها ليست ببعيدة بذاك البعد فكل واحد من العمومين يدل على ثبوتها بنحو اللزوم لو قيل بتناولهما لما طرء بعد القبول من الرد وغيره وأما لو لم يدلا إلَّا على تحقق المضمون فاللزوم إنّما يكون بإثبات المضمون بعد الفسخ والرد بالاستصحاب لو لم ينهض دليل على ثبوته بنحو الجواز وإلَّا فيستصحب جوازه ويكون حاكما على استصحاب مضمونهما . فاستصحاب المضمون هاهنا إنما يكون إذا كان حدوث النظارة بالشرط والقبول معا وقد شك في جوازها ولزومها لا ما إذا كان حدوثها قبل القبول بنفس الشرط فإنه لا مجال إلَّا لاستصحاب الجواز الحاكم على القطع به قبله كما عرفت آنفا فتأمل جيدا .
( القول في شرائط الموقوف عليه ) وهي أربعة كما في الشرائع وغيرها أحدها أن يكون موجودا بلا خلاف كما في المبسوط . قال قدس سره فيه ولا يجوز أن يقف شيئا على من لم يملك في الحال مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الأولاد أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد بلا خلاف .
وجعل في موضع آخر منه الوقف على المعدوم ابتداء من جملة ما يقتضي المذهب عدم صحته معللا بأنه لا دليل عليه . قال : أو وقف على أولاده وليس له أولاد وما أشبه ذلك فالذي يقتضيه مذهبنا إنّه لا يصح الوقف لأنه لا دليل عليه

20

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست