responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 19

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)


فالثالث وعليه يختلف فيه الأوقاف بناء على اختلافها فيما ذكر من البقاء والانتقال والانفكاك . ولا يخفى إن السلطنة التي تكون للناظر على الوقف هي غير السلطنة التي تكون للمالك على ملكه فلا يكون ملك الواقف ولا ملك الموقوف عليه له مقتضيا لها بل لا بد لثبوتها من موجب ولا دليل عليه . نعم يمكن أن يقال إنه في مورد النظارة مما يحتمل وجوها لا بد من تصدى الحاكم لها ولاية لو قيل بولايته المطلقة أو كانت قضية حكومته وقضاوته وأنها من وظائف الحكام أو حسبة لو لم نقل بذلك وكانت نظارة الأوقاف مما لا بد منها شرعا . وعليه لو لم يكن هناك حاكم فلا بد من تصدى غيره من العدول لو كانوا لو غيرهم لو لم يكن هناك عدل أيضا كفاية واقتصارا في ذلك على المتيقن لاحتمال اعتبار هذا الترتيب كما هو الحال في سائر الأمور الحسبية . السادس . إنه لو عين الواقف ناظرا كان من طرفه لازما ليس له رجوع أما من طرف الناظر فلا شبهة في جوازه ابتداء بمعنى أنّ له الرد والقبول وإنما الإشكال في أنه كذلك بعد القبول كالوكالة أو إنه بعده لازم كالوصاية بعد الموت . وعن المسالك أنه صرح بالأول استصحابا لما كان له قبل القبول . وقد نوقش فيه بعدم بقاء الموضوع لأن وجوب المباشرة قبل القبول غير وجوبها بعده . وفيه أنه يمكن دعوى أن هذا المقدار من التفاوت إنّما يكون موجبا للشك لا لتغاير الموضوع عرفا وإلَّا لما كاد يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية أصلا لتغير الموضوع فيها لا محالة عند الشك فيها كما لا يخفى . والحاصل إنّ العرف يجعل موضوع وجوب المباشرة وعدمه شخص الناظر وحدوث عنوان النظارة له بسبب القبول من أحوالها التي يشك بطروها عليه في بقاء احكامه الثابتة له قبل طروها . هذا لو لم نقل بحدوث النظارة له بشرطها وأما لو قيل بذلك ولكن لم تكن لازمة عن طرفه وكان له الرد والقبول ابتداء وشك فيه استدامة فاستصحاب الجواز قبل القبول بعده بلا ارتياب وهو حاكم على استصحاب وجوب المباشرة عليه بعده وقبل الرد لأنه من آثار النظارة المرتفعة بردها كما هو قضية جوازها الثابت بالاستصحاب ولا دليل على

19

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست