نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17
تحميل الغير العمل لا يكون بحسب المتعارف بلا ملاحظة الأجرة والجعالة فتأمل جيدا . الثالث . لا اشكال فيما لو جعل حق النظارة زائدا على أجرة المثل لو كان الناظر غيره فإنه قضية عموم سلطنته وعموم الوقوف على حسب اه وأما لو كان الناظر نفسه ففيه اشكال مما ذكر وإن الزائد إنما جعل أجرة العمل كما إذا لم يكن زائدا عليها ومن أن الزيادة التي جعلها لنفسه من قبيل الوقف على النفس ولكن الأول أظهر فإنه ليس من الوقف على النفس بعد كون الزائد بإزاء عمله بالشرط الغير المنافي للوقف ولا المخالف للنص . ودعوى إن المناط في الوقف على النفس فيه منقح مجازفة بداهة إن المناط في الوقف على النفس هو عدم تعقل التصدق على نفسه بماله بخلاف جعل شيء له بعنوان حق النظارة فإنه أما من قبيل ما ذكر من كونه شرط الأجرة المخصوصة لعمله وأما من قبيل الاستثناء من المنافع المسبلة واي واحد كان لما كان فيه المناط في الوقف على النفس بمنقح كما هو واضح وإنما يكون منه لو جعل نفسه ممن وقف عليه بحيث كان له حصة خاصة من المنافع المسبلة وشرط أجرة مخصوصة للناظر مطلقا ولو كان نفسه أوله بالخصوص ليس من ذلك أصلا . الرابع . إنه لا يجوز للموقوف عليه التصرف في الوقف بدون إذن الناظر إذا كان مما يقع على وجوه متعددة بداهة إن فائدة نصب الناظر هي أن يعين بنظره من بينها ما يقع عليه من الوجه وأما إذا لم يكن هناك إلاّ وجه واحد فلا مجال حينئذ لتعيين وجهه بنظره كي لا يجوز التصرف فيها بدون تعيينه وإذنه كان الموقوف عليه واحدا فملأ أو متعددا كان الوقف خاصا أو عاما كالتصرف في غلته الحاصلة المختصة بالموجود من الموقوف عليه في الأول . والأكل من أثمار الأشجار الموقوفة على المارة والسكنى في الرباطات والمرور على القناطر ونحوها مما لا يقع إلاّ على وجه واحد في الثاني فيما لو نصب الواقف لها بالخصوص ناظر أو إلا فلا وجه للإشكال في تصرف الموقوف عليه فيها مطلقا ولو وقع على وجوه متعددة لو قيل بان النظر حينئذ يكون للموقوف عليه وأما لو قيل بأنه للحاكم أو الواقف فلا يجوز التصرف بدون الإذن إلَّا فيما لا يحتمل إلَّا وجها واحدا
17
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17