نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 15
فاسقا وبه قطع في محكي التذكرة إذا كان النظر للواقف بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه . نعم عن صريح غير واحد اعتبار العدالة إذا كان النظر لغيره بل عن الكفاية أنّه المعروف من مذهب الأصحاب بل عن الرياض دعوى حكاية الاتفاق عليه وإن كان فيه ما لا يخفى على المتتبع كما في الجواهر . وكيف كان فالأقوى جواز جعل الفاسق ناظرا لعموم المؤمنون عند شروطهم . وأوفوا بالعقود . والوقوف على حسب اه . وتوهم أن شرط نظارته مناف لمقتضى الوقف المعتبر فيه التأبيد لأنه صار بذلك معرضا للتلف حيث لا رادع له عن أن يفرّط أو يفرط أو مناف له لكونه مقتضيا لملك الموقوف عليهم المقتضى لسلطنتهم عليه وهو يقتضي سلطنة الغير عليه فينافيه . هذا مضافا إلى أنه استيمان له ولا يجوز استيمانه لتعليل آية النبأ . وغيره فاسد فإن التأبيد المعتبر في عقد الوقف إنما هو التأبيد العقدي لا التأبيد الخارجي وما ربما يؤدى في الخارج إلى عدم تأبيده إنما ينافي التأبيد الخارجي لا العقدي فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة . وكون الملك مطلقا مقتضيا للسلطنة ممنوع فان الوقف لو سلم أنه يقتضي الملك فإنما يقتضيه على الكيفية التي وقع عليها عقد الوقف والذي يقتضي السلطنة هو الملك المطلق . لا مطلقه وشرط النظارة التي تقتضي سلطنة الغير على الملك دون مالكه من كيفية الوقف ومن أنحاء الملك الناشئ منه . كيف وشرط النظارة لنفسه وللغير العادل مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه . واستيمان الفاسق أنما لا يجوز فيما كان استيمانه في الحقوق الراجعة إلى غير المستأمن لا فيما يرجع إليه ضرورة جواز استيمان المالك له . مع إمكان منع كون النظارة استئمانا بل نحو ولاية تشبه الملكية فكما أنها ليست باستيمان فهي كذلك وقد انقدح بذلك جواز جعل النظارة له لرعايته أو لرعاية الوقف أو الموقوف عليه وليس من باب الاستيمان على الغير كي يجب اعتبار العدالة بل يجوز لذلك جعل النظارة بحيث كان للناظر التصرف في الوقف ولو على خلاف المصلحة وذلك للعمومات السابقة بلا مخصص لها وإنه ليس من تسليط الغير على ما يستحقه الغير وإستيمانه بل تكون النظارة والوقفية واردتين دفعة في متعلق سلطنته وما تحت
15
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 15