نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14
متعارفا لشدة الإنس بإرادة المعنى وإنشائه عند ذكر لفظه وقصد حصوله به بحيث لا يعد عدم قصده أو عدم قصد حصوله بإنشائه مخلصا ولا يحسب ملجأ يلتجئ إليه عند الإكراه عليه عادة بل معه يصدق عرفا إنه مما استكره عليه وقد رفع بحديث الرفع شرعا ، ومنه قد انقدح وجه ما في محكي جامع المقاصد من تعليل البطلان بعدم القصد ووجه ضعفه فتأمل . وفي صحته أو فساده مع لحوق الإجازة والرضا تفصيل وهو إنه لا ريب في فساده بناء على ما هو في محكي جامع المقاصد من تعليل البطلان بعدم القصد ضرورة إنه لولاه لا إيقاع ولا عقد وأما بناء على ما عللا البطلان به ففيه وجهان بل قولان . الصحة كما عن التحرير لعدم نقصان فيه حينئذ . والبطلان كما عن المقابيس بل نسب إلى ظاهر المشهور وقد علل بعدم القربة بناء على اعتبارها . وفيه أن اعتبارها لا يقتضي اقترانها بالصيغة وكفاية قصدها حين إلحاق الرضا بل الإقباض بناء على أنه شرط الصحة . وقد عرفت حال احتمال اعتبار اقترانها بالصيغة في الوقف الفضولي بل الأمر هاهنا أهون لتحقق استناد الوقف إلى المالك هاهنا بخلاف الفضولي لعدم استناده إليه إلَّا بالإجازة وربما يمنع صحة الاستناد بها فافهم . ثمَّ إنه يجوز للواقف جعل النظارة لنفسه خاصة بلا خلاف محقق كما عن غير واحد نفيه صريحا وقد حكى عن المختلف دعوى الإجماع عليه . ولغيره كذلك بلا خلاف كما نفاه صريحا غير واحد أيضا على ما حكى في الجواهر وغيرها بل قولا واحدا كما عن الرياض . ولهما معا على الاشتراك والاستقلال لعموم الوقوف على حسب اه . وخصوص الاخبار المتضمنة لأوقافهم عليهم السلام . وكذا عموم أوفوا بالعقود . والمؤمنون عند شروطهم بناء على أن الوقف عقد أو العقود بمعنى العهود لتعم الإيقاعات وإن الشروط الابتدائية التي لم تكن في ضمن العقود نافذة . وهو غير معهود منهم حيث لم يحرز كونه عقدا كما مرت إليه الإشارة وليس التمليك الحاصل من الوقف لو قيل به تمليكا مطلقا كما في البيع كي ينافيه جعل الناظر له بل إنما هو بحسب وقفه وبنحو جعله من واقفة . ولا يخفى أن قضية إطلاق بعضها عدم الفرق في ذلك بين كونه عدلا أو
14
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14