نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 13
عليه وقد دل عليه ما دل على حجره . ولا من السفيه ولا من المفلس بدون إذن الغرماء أو إجازتهم كما عن صريحهم لما تقدم ولا من الصبي قبل بلوغ العشر اتفاقا كما اعترف به جماعة على ما حكى وفي صحته إذا بلغ عشرا قولان الصحة وهو فتوى المفيد والشيخ والقاضي على ما حكى عنهم والفساد وهو اختيار غير واحد من القدماء والمتأخرين لما دل على حجره وسلب عبادته لا سيما على القول بعدم شرعية عبادته وعمدة ما للأول الأخبار الدالة على جواز صدقته الشاملة لوقفه الذي قصد به القربة ولو قيل بعدم اعتباره فيه ويتم فيما إذا لم يقصدها للبناء اجتهادا أو تقليدا على عدم اعتباره بعدم الأصل بين افراده جزما . فمنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق أو أوصى على وجه معروف أو حق فهو جائز . ومنها الموثق : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم . ومنها موثقة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة وهذه الأخبار مع وثاقتها ورواية المشايخ لها وعمل جماعة من القدماء بها كانت في غاية الاعتبار فرميها بالشذوذ كما عن ثاني الشهيدين في المسالك غريب ، وليس في قبالها إلَّا ما دلّ بإطلاقه على عدم نفوذ أمر الغلام قبل بلوغه الخمس عشرة سنة أو الاحتلام . مع أن العمل بها في الوصية وغيرها في الجملة بلا خلاف يعرف ولا كلام ولا يكاد يكون عدم عمل المتأخرين بها موهنا لها لعدم إحراز إنه كان اعراضا منهم كيف ومنهم من لا يعمل إلَّا بالخبر الصحيح إذ لعله لأجل الترجيح . هذا مع أنه لو كان للأعراض لما كان موهنا بعد عمل جماعة من القدماء بها . ويتفرع على الثاني عدم صحة وقف المكره بلا لحوق الرضاء بلا خلاف كما عن المناهل بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا هذا وظاهرهم ذلك ولو مع تمكنه من التخلص بعدم قصد المعنى أصلا أو عدم قصد التوصل بإنشائه إلى حصوله والتسبب به إليه مع قصده مع أنه لا يكاد يكون اكراه عليه معه كما لا يخفى . ولعله لأجل إنّه ليس التخلص بذلك
13
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 13