نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 12
المتقدم . نعم لو قيل باعتباره بنحو الشرط المتأخر لم يلزم اشكال فيه من جهة اعتباره فتفطن . وأما اعتبار أن تكون العين مما ينتفع بها مع بقائها فان تسبيل المنفعة أحد ركني الوقف وبه قوامه أو المقصود منه ولازمه ، وقد فرع غير واحد على ذلك فساد وقف العبد على من ينعتق عليه لانعتاقه عليه فلا يمكن الانتفاع به فلا وقف حينئذ فلا تخصيص لدليله بخلاف ما لو قيل بصحة وقفه وعدم انعتاقه فإنه يلزم منه تخصيص دليل الانعتاق بمجرد الملك فافهم لكنه عن صريح القواعد ونكت الإرشاد الصحة وذلك لعله لعدم اشكال فيه على القول ببقاء الوقف على ملك واقفة أو فكه وأما على القول بانتقاله إلى الموقوف عليه فلمنع اقتضاء مطلق الملكية للانعتاق لانصراف دليله إلى الملك التام ولو سلم فلا يكون الانعتاق عليه بمطلق ملكه منافيا لبقاء وقفه حيث لا منافاة بين انفكاكه عن الملكية وبقائه على الحبسية ويكون حينئذ كانفكاك بعض الأوقاف أو كلها على بعض الأقوال . وأما وقف أم الولد فإن كان على غير ولدها فلا وجه للمنع عنه ألا دعوى استفادة مناط عن اخبار بيعها وهي وإن كانت غير بعيدة إلا أنه لا قطع به وإني بالقطع بعد صحة بيعها في بعض الصور وإن كان على ولدها فهو من افراد المسئلة السابقة ألا إنّه يمكن أن يقال بعدم صحته مع صحته فيها بدعوى أن قضيته المناط هو عدم احداث المالك ما يؤدى إلى عدم عتقها من نصيب ولدها لكن استفادته من اخبار بيعها مشكل جدا فتأمل . وأما صحة إقباضها فبناء على اعتباره في صحته هو عدم التمكن من شرطه بدونه وليست بشرط آخر وهو واضح ولا وجه لها أصلا بناء على عدم اعتباره إلا في لزومه كما لا يخفى اللهم ألا أن يقال إنه من باب المتيقن إذ لا عموم ولا إطلاق يدفع به احتمال الاعتبار لكنه لا منشأ لهذا الاحتمال إلا إمكانه عقلا ولا يكاد يعتني به شرعا فتأمل . ( البحث الثاني ) فيما اشترط في الواقف وهو جواز التصرف والاختيار ويتفرع على الأول عدم صحته من المجنون كما عن صريح غير واحد من الأصحاب بلا خلاف فيه كما اعترف به غير واحد كما عن غير واحد منهم دعوى الإجماع
12
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 12