نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11
لعدم اعتبار كونها كذلك في العين المملوكة أيضا فلواحي المتولي أو الموقوف عليه الأرض التي وقفها عليه من اختص بها بحق التحجير كان حالها حينئذ كما إذا وقفها محياة فإنه قضية وقفها كذلك فتأمل وهل يصح . ( الوقف الفضولي ) إذا لحقته الإجازة فيه خلاف والقاعدة تقتضي صحته لولا دعوى الإجماع على اختصاص جريانه بالعقود ولم يثبت كونه منها إنما قيل باعتبار القبول فيه لأصالة الفساد بدونه ، ألا أن يمنع عن الإجماع على الاختصاص وقيل بجريانه في الإيقاعات إلا فيما قام الإجماع على عدم جريانه فيه بالخصوص ، أو دعوى إنّ الغير لا يقوم مقام الأصل في نية القربة وهو شرط فيه ونيتها حين الإجازة غير نافعة إما لاشتراط المقارنة للصيغة أو لأن تأثير نيته غير معلوم والأصل بقاء الملك ، إلا أن يقال إن التقرب في العبادة وإن كان مما لا يقبل النيابة ويكون كالأكل والشرب ونحوهما مما لا يقبل الوكالة ألا إنّه إذا كان الغير هو المتقرب وقد نوى بعمله تقربة منه تعالى لا ما إذا نوى تقرب غيره به بامتثال ما توجه إليه من أمره به تبرعا أو بالأجرة كما هو الحال في النيابة في العبادة الثابتة شرعا نصا وفتوى بل المتداولة عرفا في مثل الزيارة والعبادة وليس أمر القربة في الوقف بأعظم منها في العبادات قطعا ، كيف ولا إشكال في صحته من الغير بإذن مالكه أو بتوكيله إجماعا ، مع أن دعوى القطع بكفاية قصد القربة حين الإجازة التي هي بمثابة لإيجاب المتأخر على تقدير اعتباره غير مجازفة كما أن احتمال عدم تأثير نيته بعيد جدا ولا يعتنى به عقلا لوضوح أنه إنما اعتبر لأن يقع الوقف منه قريبا وبنيته حين أجازته يقع كذلك لا محالة ، ثمَّ على تقدير صحته بالإجازة هل حديث كونها كاشفة أو ناقلة في سائر العقود يطرد هاهنا أم لا ربما يقال بالاطراد هاهنا فإنه وإن كان قصد القربة شرطا ألا إنه حيث يتعلق بنفس ما يتعلق به الإجازة كان العقد لو صح بلحوقها من حين تحققه وانعقاده بتقريب عدم تحديد في مضمونه ومفاده لصح الوقف كذلك بلحوقها مع نية القربة وهو واضح ولكنه يشكل الاطراد بناء على اعتبار القبض في الصحة بنحو الشرط
11
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11