responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9


إلا تلك اللحظة وصح إطلاق دخول الوقتين بهذه الملاحظة ( ثمَّ يشترك الوقت بينها وبين العسر إلى أن يبقى من الوقت مقدار أداء العصر فيختص ) ذاك المقدار ( بها ) لما عرفت ( وإذا غربت الشمس وحده ) أي حد الغروب ( غيبوبة الحمرة المشرقية ) وذهابها ( دخل وقت المغرب ) بلا خلاف في كون الغروب أول وقت المغرب بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما دعوى الإجماع عليه وإنما الخلاف في أنه يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبته تحت الأفق عن الانظار كما حكى عن جماعة من الأصحاب أو لا بد معه من ذهاب الحمرة المشرقية ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار . فما احتج به للأول صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس وغاب قرصها . وقريب منها غير واحد من الصحاح وغيرها . ومما احتج به للثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من الشرق وتدري كيف هو ذاك قلت لا .
قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا . ولولا ضعف سندها لكان التوفيق بينها وبين الصحيحة وغيرها ان اعتبار الذهاب إنما هو لعدم تحقق الغروب قبله لاستلزامه للذهاب كما يظهر من تعليله . ولا يبعد أن يكون الغيبوبة تحت الأفق كذلك وإن كانت الغيبوبة بمعنى الاستتار عن الانظار لم تكن كذلك بل كانت قبله بدقائق يسيرة فتكون شارحة لما أريد من الغروب والغيبوبة في تلك الأخبار . مع أن ضعف سندها منجبر بعمل المشهور أو الأكثر بها وبأخبار لو لم تكن دالة على اعتبار الذهاب كما احتج عليه بها لكانت مؤيدة لها كما لا يخفى على من راجعها فيكون ما عليه المشهور أو الأكثر أظهر . هذا مع إمكان أن يكون اعتبار الذهاب لأجل كون المدار في الاستتار هو استتار القرص تحت الأفق وهو كثيرا ما يتوهم تحققه

9

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست