نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8
أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك أن تنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ولعل الذراع غاية وقت مزاحمة النافلة وقت الفضيلة وإن كان الأفضل أن لا يزاحم إلاّ بمقدار مضيء القدم عن الزوال . ولا وجه لحمل الصحيح وما قريب منه من اخبار الذراع على التقية . ثمَّ انه يختص الوقت بها ( حتى يمضى ) من الزوال ( مقدار أدائها ) ولا يشاركها العصر أصلا بحيث لا يصح لو وقع فيه بحال من الأحوال . كما هو المحكى عن المشهور . بل في محكي المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق . بل عن محكي ذلك بلا استثناء . بل حكى عن بعض نقل الإجماع عليه من جماعة ويدل عليه مضافا إلى ذلك . مرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما عرفت عن الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . ولا يعارضه ما دل من الآية والرواية على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر أو انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا . لصراحة المرسلة بخلافهما لاحتمالهما للحمل على ما يوافقها . ولو سلم ظهورهما في الاشتراك بان يكون المراد من دخول الوقتين على التوزيع ولو لأجل كون العصر مرتبة على الظهر ومشروطة بتقدمها عليها وكونها كالركعة الثانية بالإضافة إلى الأولى . هذا مع أنه فيما إذا ظن الزوال وصلى الظهر ثمَّ صار قبل إكمالها بلحظة صح العصر بعدها بلا فصل مطلقا مع وقوعها في وقتها بل في أوله
8
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8