نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 7
أبى جعفر استثناء صلاة المغرب عن هذا الحكم وإن لها وقتا واحدا ووقتها وجوبها . والتوفيق العرفي بين الاخبار وإن كان يقتضي تخصيص عموم لكل صلاة وقتان . بغير المغرب . إلاّ ان اختلاف الاخبار في آخر وقت فضيلتها أو آخر وقت أجزائها في السفر والحضر والضرورة وغيرها كسائر الصلوات . يوجب حمل الصحيحتين على أن الوقت الواحد إنما هو لا فضل افرادها . هذا مضافا إلى أن دلالتهما على أن لها مطلقا وقتا واحدا ليس إلا بالإطلاق . ودلالة قوله لكل صلاة وقتان على أن لها أيضا وقتين بالعموم فيكون أقوى ولا محيص عن حمل الأضعف على الأقوى كما لا يخفى . فاعلم أنه ( إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ) ودخول وقتها بزوال الشمس وهو انحرافها عن دائرة نصف النهار بلا خلاف بين أهل العلم كما في محكي المنتهى بل بإجماع العلماء كما في محكي المعتبر . ويدل عليه أخبار كثيرة . منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سئلته عما فرض اللَّه من الصلاة فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : فهل سماهن اللَّه وبينهن في كتابه فقال نعم : قال عز وجل لنبيه صلى اللَّه عليه وآله * ( « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ) * ودلوكها زوالها ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه الحديث . ومنها صحيحة أخرى لزرارة عنه عليه السلام . أنه قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . ولا ينافي ذلك صحيح عبد الخالق قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول . وقريب منه رواية سعيد الأعرج عنه عليه السلام . فإنه محمول على وقت فضيلته فيما كانت هناك نافلة مراعاتا للنافلة ولذا استثنى الجمعة والسفر حيث لا نافلة فيه وتقدم نافلتها على الزوال فيها كما يشعر بذلك قول أبي جعفر عليه السلام . في صحيحة زرارة
7
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 7