نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 6
إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر . وغيرهما من الاخبار . وأما عدم سقوط نوافل المغرب لما في الخبرين وغيرهما . وأما عدم سقوط الوتيرة فلعموم اخبار ثبوتها وعموم اخبار سقوط النوافل وإن كان يعمها إلاّ أن بين العمومين عموم من وجه ولا يبعد كون عموم الإثبات أظهر فيخصص به عموم السقوط . هذا مضافا إلى ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما صارت العشاء مقصودة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع . وضعف سنده لو كان غير ضائر لتسامح الأصحاب في دليل الاستحباب فمع وجود هذا الخاص المعلل لا وجه للتمسك بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على سقوطها فلا وجه للسقوط . إلاّ أن ينعقد الإجماع عليه ولا يكاد ينعقد فان الشيخ في محكي النهاية قال : يجوز فعلهما . نعم ظاهر المشهور سقوطها ( و ) لذا كان ( الأولى أن يأتي بالوتيرة رجاء ) خروجا عن شبهة الخلاف ( ومن الصلاة الواجبة الجمعة والعيدان في حال الحضور ) ولا تجب صلاتهما حال غيبة الإمام عليه السلام على المشهور على ما حكى ( والكسوف ) أي كسوف الشمس والقمر ( والزلزلة والآيات والطواف ) الواجب ( والجنائز ) أقيم في كل منها المضاف إليه مقام المضاف ( والنذور وشبهه ) من العهود والحلوف والمستأجر عليها أقيم الصفة مقام الموصوف بها ( وما عدا ذلك ) أي الصلوات الواجبة ( مسنون ) ومستحب الفصل الثاني في أوقاتها أي الصلوات الواجبة والنوافل اليومية . أما الصلوات اليومية من الصلوات الواجبة فلكل واحدة منها وقتان . لقول أبى عبد اللَّه عليه السلام في الصحيح : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله . وقوله : في صحيح آخر لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما وفي صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه . وصحيحة زرارة وفضل عن
6
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 6