نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 5
ثمرة مهمة عليه أصلا . ( وأربع ركعات بعد المغرب ) لأخبار كثيرة . منها خبر ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدها شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر الحديث ( وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ) لغير واحد من الاخبار . منها ما عن الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع قال : بعد بيانه الصلوات المفروضة وإن جملتها سبع عشر ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة . منها أربع ركعات بعد المغرب لا يقصر فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة الخبر . ( وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر ) ففيما روى احمد ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلى أربعا وأربعين وبعضهم يصلى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثمَّ قال : أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان من ركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر . والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة وبمضمونه غير واحد من الروايات ( وركعتا الفجر ) للرواية السابقة وغيرها ( وتسقط في السفر ) مع شرائط التقصير ( نوافل النهار ) خاصة دون النوافل الليلية . أما سقوط نوافل الظهرين . فمضافا إلى ما في المدارك من أنه مذهب الأصحاب ولا نعلم فيه مخالفا . لصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال عليه السلام : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء
5
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 5