responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 53


المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال عليه السلام : أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزخف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه الخ . لا يخفى ان الظاهر أنه انما سئل عما يعرف به العدالة المعتبرة في غير مقام كان معرفا لها من الحد أو الرسم أو امارة كاشفة عن وجودها ولا يتوقف السؤال عن ذلك بل من خصوص الأمارة عليها على معرفة مفهومها تفصيلا ضرورة انه يكفى في المهم وهو ترتيب الآثار عليها وجود امارة معتبرة على وجودها وإن لم يطلع الأعلى اسمها لأعلى حدها أو رسمها . كما أن الظاهر أنه عليه السلام اجابه : أولا بتمام ما اعتبر في حقيقتها شرعا من الاستقامة في خلقه بثبوت ملكات ما ذكر في الجواب من الصفات والاستقامة في فعله باجتناب الكبائر . حيث إن الظاهر من الصفات هي ملكاتها ومن اجتناب الكبائر هو اجتنابها فعلا . وثانيا بما اعتبر من الامارة عليها شرعا بقوله والدلالة على ذلك الخ . وعليه يكون قوله ويعرف باجتناب الكبائر من تتمة التعريف كما هو الظاهر لا تعريف آخر فيكون الخبر دليلا للقول بأنها عبارة عن اجتناب الكبائر عن ملكة ودليلا على اعتبار حسن الظاهر طريقا وامارة عليها كما لا يخفى .
( شذرة ثالثة لم تتم ) بسم اللَّه الرحمن الرحيم القول في الرهن وأحكامه . وفيه فصول . الأول الرهن لغة بمعنى الثبات والدوام كما قيل وبمعنى الحبس كما عن المصباح المنير وقد أطلق كثيرا اسما للعين المرهونة ويجمع على رهان والظاهر أن تفسيره بالثبات والدوام والحبس تفسير بلازم المعنى حيث إنها لوازم حقيقته وماهيته وإن معناه هو إيجاد إضافة خاصة واختصاص خاص بين العين المرهونة والمرتهن

53

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست