نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 54
ويكون لها احكام ولوازم شرعا وعرفا منها حبس العين من مالكها بعدم جواز التصرف فيها بالتصرفات الناقلة لها . ومنها ثباتها ودوامها على هذه الحالة إلى استيفاء ما للمرتهن على المالك من الدين أو العين بناء على جواز الرهن عليها على خلاف فيه يأتي منها أو من غيرها . وذلك ضرورة ان الرهن انما يحدث للمرتهن شيئا في العين المرهونة لا انه يحدث حبس نفسه عن التصرف فيها نعم من آثاره وأحكامه منعه عن التصرف فيها بدون إذن المرتهن ولذلك ليس مجرد الإذن فيه مزيلا لما حدث له قطعا مع زوال الحبس شرعا فافهم . وإنه ليس حقيقة منه حبس العين ليستوفي بسبب حبسها ما له من الدين من دون حصول تلك الإضافة في البين كما في رهن الولد أو أم الولد مثلا وإن أطلق عليه مجازا . وإن هذا معناه شرعا ولغة بلا تفاوت بينهما إلا في بعض شرائطه وأحكامه . وذلك لبداهة ان الرهن ليس من الحقائق المستحدثة شرعا بل مما كان بين كل أهل الملل والنحل بل وبين غيرهم كما هو الحال في سائر أبواب المعاملات وهو عندهم عبارة عن تلك الإضافة والعلقة الحادثة بإنشاء الراهن وقبول المرتهن والاختلاف في سبب وجوده وشرطه لا يوجب الاختلاف في مفهومه وحقيقته أصلا كما لا يخفى . ثمَّ انه حيث كان من الافعال التسبيبية كما أشرنا إليه كان اعتبار الإيجاب والقبول في حصوله في الجملة مما لا خلاف ولا اشكال فيه وإنما الاشكال والخلاف في اعتبار اللفظ فيهما هنا ولو قيل بكفاية المعاطاة في البيع أو عدم اعتباره لو قيل بكفايتها هناك كما في التذكرة التصريح بان الخلاف فيها هاهنا كالخلاف في البيع وإن أشكله في محكيّ جامع المقاصد بان البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا وفيه لا إجماع عليها فيه كما لم يعلم الخلاف من القائل بها فيه هاهنا فالأظهر جريانها هاهنا أيضا لسيرة العقلاء على نفوذها فيه كما في البيع وغيره من سائر أبواب المعاملات بلا رادع عنها ولعموم
54
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 54