نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 52
بالواجبات وترك المحرمات في العلانية ولو مع ارتكاب المحرمات في السر بحيث لم يطلع عليه أحد إلاّ اتفاقا . وثانيا لو سلم ان حسن الظاهر من الأمور الذهنية فإنما يلزم منه كون المرتكب للكبائر في علمه تعالى مع عدم ظهور ذلك عادلا فاسقا إذا قيل بان الارتكاب كذلك كان فسقا مقابلا للعدالة بمعنى حسن الظاهر التي كانت مما تترتب عليها احكام خاصة وأما لو قيل بأنه وإن كان معصية وفسقا إلاّ انه ليس بالفسق المقابل لها بهذا المعنى فلو قام الدليل على أن المراد بها فيما رتب عليها حكم كقبول الشهادة وجواز الاقتداء وصحة الطلاق فلا محالة كان الفسق المقابل له هو خصوص الارتكاب في العلانية لا مطلق الارتكاب فالمهم في الباب بيان ما يستفاد من الاخبار في تعيين ما هو المراد منها في الموارد التي رتب عليها الاحكام شرعا فان استفيد منها ذلك فهو وإلاّ فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو يختلف حسب اختلاف الموارد وتفصيله انه إذا شك في مورد اعتبر فيه العدالة في اعتبار شيء فيها فإن كان هناك اطلاق أو عموم يلزم من اعتباره فيها كثرة التقييد أو التخصيص فاصالة الاطلاق مقضية لعدم اعتباره وإن لم يكن هناك العموم أو الاطلاق فإن كان المورد من الأمور التسببية كنفوذ حكم الفقيه العادل أو صحة الطلاق عند العدلين فأصالة عدم النفوذ أو عدم الصحة تقتضي اعتباره فيها وإن لم يكن كذلك كالعدالة في جواز الاقتداء فمثل حديث الرفع يقتضي عدم اعتبار العدالة إلاّ بما علم اعتباره فيها لكون اشتراط العدالة بما اشتمل على ما شك في اعتباره فيها غير معلوم فمرفوع . إن قلت اشتراطها كذلك في الموارد التسببية أيضا غير معلوم . قلت : نعم ولكنه ليس في الرفع فيها تخفيف ومنة . ومثل حديث الرفع في مقام المنة فافهم . فلا بد من ذكر ما ورد في شرحها والتوفيق بمنها . منها صحيحة ابن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين
52
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 52