نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51
شرط في قبول الشهادة ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع . أو ترك المعاصي الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة . كما عن محكي الوسيلة حيث قال : ان العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر . وعن المحدث المجلسي والمحقق السبزواري ما بمعناه . أو استقامة فعلية كانت عن ملكة . وقد استظهر من جماعة منهم والد الصدوق حيث ذكر في رسالته إلى ولده : لا تصل إلاّ خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه والأخر من تقى سيفه . ومنهم المفيد في المقنعة حيث قال : ان العادل من كان معروفا بالدين والورع والكف عن محارم اللَّه . ومنهم جماعة أخرى فمن أخذ فيها الستر والعفاف والكف والتجنب . أو استقامة دينية بأن يكون الإسلام دينه مع عدم ظهور الفسق . كما هو المحكى عن ابن الجنيد والمفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط حيث قال : بعد تفسير العدل لغة وفي الشريعة من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسوق انتهى موضع الحاجة من عبارته المحكية . أو استقامة ظاهرية بحسن الظاهر لعدم ارتكاب القبيح ظاهرا كما نسب إلى ظاهر جماعة بل أكثر القدماء . وقد ادعى ان هذين القولين ليسا قولين في العدالة بل هما طريقان لها بل قد ادعى انه لا يعقل كون عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر نفس العدالة لأن ذلك يقتضي كون العدالة من الأمور التي يكون وجودها الواقعي عين وجودها الذهني . وهذا لا يجامع كون ضده أعني الفسق أمراً واقعيا لا دخل للذهن فيه وحينئذ فمن كان في علم اللَّه مرتكبا للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم أن يكون عادلا في الواقع فاسقا في الواقع لأن المفروض ان وجودها الواقعي عين وجودها الذهني . وأما بطلان اللازم فغني عن البيان . قلت : لا يخفى أولا ان حسن الظاهر أيضا من الأمور الواقعية فإنه عبارة عن الإتيان
51
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51