نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4
قعود يعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشر ركعة فذلك إحدى وخمسون ركعة والاخبار المتضمنة للأقل لا دلالة لها على نفى استحباب الزائد ولعل الاقتصار عليه إنما كان لتأكد استحبابه كما ربما يظهر من صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة لظهور النهى عن ترك الأقل في تأكد الاهتمام به مع استحباب الزائد أيضا . وما دل على نفى استحباب الزائد وإنه خلاف السنة مؤول أو مطروح لعدم العمل به فلا يقاوم لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على الاستحباب وعليها عمل الأصحاب . وتفصيل هذه النوافل ( ثمان ركعات قبل الظهر ) للظهر ( وثمان ) ركعات ( بعدها للعصر ) . على ما نسب إلى ظاهر الأصحاب . بل في المدارك انه المشهور بين الأصحاب . وعن محكي المهذب البارع ان عليه عمل الطائفة . وعن أمالي الصدوق ان من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها . ولكن ليس في الاخبار ما دل على هذا الاختصاص والإضافة لا فيهما ولا في غيرهما . بل في قول أبى جعفر في صحيح ابن مسلم : وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة . وقوله في صحيحة الآخر انما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة . وقول علي بن الحسين عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي : إن اللَّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . دلالة على أن النوافل إنما كانت بجملتها مضافة للفرائض كذلك . فان التتميم والتكميل بها ينافي الاختصاص على النحو المترائي من اختلاف الفرائض بحسبها كثرة وقلة . فإنه يقتضي المساواة ومراعاة عدد ركعاتها واختصاص النافلة مقدارها كما لا يخفى . وتوزيعها على أوقات الفرائض لا يقتضي الاختصاص . نعم لا بأس بإضافة ما في وقتها إليها لكفاية أدنى المناسبة في الإضافة . وكيف كان ليس تعيين ذلك بمهم بعد إمكان الإشارة إليها وقصد امتثال أمرها وعدم ترتب
4
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4