responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49


لا سندا ولا جهة في ما كان هناك جمع عرفي لا سيما مثل تقييد المطلق بالمقيد كما لا يخفى . اللهم إلاّ أن يقال نعم . ولكن عدم فتوى المشهور بمضمونه كاشف عن الاعراض عنه وإلاّ لما كان له وجه مع ما هو عليه من الصحة والقرب من الصراحة ولا يضر به فتوى البعض للندرة وكيف كان فلا وثوق به حينئذ فلا يكون حجة فتأمل جيدا . ويشترط في صحة الطلاق أيضا سماع رجلين عدلين كتابا وسنة وإجماعا . ففي أخبار مستفيضة بل متواترة إجمالا نفى الطلاق عما إذا لم يكن بشهادة عدلين فاعتباره في الجملة مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه إنما الإشكال في كفاية مجرد سماعهما للصيغة من دون معرفة المطلق والمطلقة أصلا أو لزوم معرفتهما ولو بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامة في المعرفة أو لزوم معرفة تامة بحيث يشهد أن على طلاقها عند الحاجة بل فيه خلاف . ولا يخفى ان قضية الأصل هو الأخير حيث لا إطلاق لأدلة شرع الطلاق واشتراط الشهادة لا دلالة لها على الاكتفاء بدونه لولا ظهورها في اعتباره كما لا يبعد انه مقتضى حكمة الاشتراط حسبما لا يخفى .
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين .
العدالة لغة هي الاستقامة كما يظهر عن القاموس . أو التساوي كما يظهر من عبارة الشيخ في المبسوط حيث قال : ان العدل في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا .
أو الاستقامة والاستواء كما عن محكي الروض والمدارك وكشف اللثام والاختلاف بينها صدقا أو مفهوما لو كان إنما هو لأجل عدم المبالاة في مقام شرح الاسم وتبديل اسم باسم بان يكون بينها التساوي مفهوما أو صدقا بل ربما يبدل بالأعم أو الأخص المطلق أو من وجه كما لا يبال بان يكون بالأجلى بل ربما يشرح بالأخفى كما لا يخفى . لا لأجل اختلافهم

49

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست