responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48


لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته أو السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلاّ ما خرج بالدليل بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب والمحللة حراما إلى آخر ما أفاده قدس سره في الجواهر في غاية الفساد ضرورة إن السبب مع التعليق ليس إلاّ جزء السبب وجزئه الآخر هو حصول المعلق عليه كما أن المسبب ليس هو حصول الطلاق المطلق بل المحدود المعلق فليس فيه بسببه تخلف المسبب عن سببه بل تفاوت السبب ومسببه مع ما إذا لم يكن هناك تعليق كما لا يخفى . والحصر الظاهر في النصوص يمكن دعوى ظهورها في كونه بالإضافة إلى سائر الصيغ المذكورة فيها فلا دليل على اعتبار التجرد إلا الأصل أصلا وكيف كان فلا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر القادر على التلفظ بلا خلاف نصا وفتوى للنصوص الحاصرة . وصحيح زرارة قلت : لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمَّ بدا له فمحاه قال : ليس ذلك بطلاق ولاعتاق حتى يتكلم به . كما لا خلاف في صحة الطلاق بها لو عجز عن النطق . لصحيح البزنطي انه سئل : أبو الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرية يصمت ولا يتكلم أخرس هو قلت ويعلم منه بغض لامرئته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك . الخبر انما الخلاف في صحة الطلاق بها إذا كان غائبا فعن جماعة صحته بها . لصحيح الثمالي سئلت :
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرئتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق بلسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق والعتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا من أهله المعلوم عدم قصوره عن تقييد مثل صحيح زرارة سندا ودلالة ومجرد موافقته للعامة لا يوجب قصوره عن المقاومة ضرورة انه لا مجال للترجيح مطلقا

48

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست