responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47


منهن فتقول اشهدوا إن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمَّ تزوج الأخرى إذا انقضت العدة . في اعتبار ذكر ما يعينها مضافا إلى أنه المناسب لاعتبار شهادة العدلين فلا أقل من الشك واستصحاب عصمة النكاح بدونه يقتضي اعتباره فلو لم يعين فالأقوى بطلانه كما عن المشهور بل عن الانتصار ومحكي الطبريات الإجماع عليه وما حكى عن الشيخ في محكي مبسوطه من الصحة والتعيين بالقرعة وعن الفاضل والشهيد في أحد قوليهما من الصحة مع اختياره في تعيينها لا دليل عليه لوضوح ان الإطلاقات مسوقة لبيان غير ذلك مع أنها لو كانت مسوقة للبيان من جميع الجهات لم يظهر ان العرف يساعد على كون الغرض طلاقا وإنشائه وإن كان ممكنا إلاّ انه لم يعلم كونه منشأ لانتزاعه ومصححا لاختراعه ليندرج بذلك في أفراده عرفا ليكون الإطلاق دليلا على إمضائه شرعا لو لم نقل بأنه ليس كذلك قطعا فتأمل جيدا . وأما في الصيغة فالشرط فيها أن تكون بلفظ مخصوص متلقى من الشارع لأصالة بقاء عصمة النكاح ما لم يقطع بتحقق ما يوجب ارتفاعها ومجرد مشروعية الطلاق لرفعها غير مقتض لكون إنشائه بكل لفظ دل عليه موجبا لذلك ما لم يكن لدليل المشروعية إطلاق من هذه الجهة ولا إطلاق له كما لا يخفى . فلا يقع إلاّ بقوله أنت أو فلانة أو هذه أو ما شابهها طالق مجردا عن الشرط الذي لم يعلم وقوعه وعن الصفة المعلوم وقوعها لأنه المنصوص في النصوص الظاهرة في الحصر . ففي صحيح ابن مسلم سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق .
والمشهور اعتبار تجرده عن التعليق بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه كما هو مقتضى الأصل . وأما الاستدلال بظهور نصوص الحصر ومنافاته

47

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست