نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 46
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) ( عدد الصفحات : 56)
وبالجملة ليس ظهورها في لزوم مضى مدة شهر أو ثلاثة بمثابة ظهور عموم أو إطلاق تلك الأخبار التي منها خبر أبي بصير وقد أطلق فيه الجواز بلا استفصال في صحة طلاقه على أي حال بعد مضى مدة من الغيبة تحتمل انتقالها من طهر المواقعة . ولا يخفى ان اشتراط مضى هذه المدة مع إطلاق ما دل على صحة طلاق الغائب عنها زوجها لصحيحة عبد الرحمن : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوج أمرية سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور . حيث إن ظاهرها ان ملاك صحة طلاق الغائب عدم الاطلاع والعلم بحال الزوجة فإذا كان الحاضر مثله في ذلك فيطلق بالأهلة والشهور والأمر الثالث أن يطلقها في طهر لم يقربها بجماع إلا في الصغيرة واليائسة والحامل والمسترابة بشرط أن تصبر ثلاثة أشهر فلو طلق غير الأربع في طهر المواقعة لم يقع بلا خلاف بل إجماعا للأخبار الكثيرة الدالة على نفي الطلاق عما وقع في طهرها . وأما الأربع فلا بأس بطلاقها فيه بلا خلاف أيضا بل إجماعا لاستفاضة الأخبار لولا تواترها بمد غير الأخيرة من خمس يطلقن على كل حال وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلق قال تطلق بالشهور . ومرسل العطار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سألته عن المرية يستراب بها ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ يطلقها . والأمر الرابع تعيينها بذكر ما يفيده أما بمجرد النية كما عن المسالك ففي الاكتفاء بها نظر لظهور خبر محمد بن حمد بن المطهر قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام صاحب العسكر إنّي تزوجت بأربع نسوة ولم اسئل عن أب منهن ثمَّ إني أردت طلاق إحداهن وأتزوج أمرية أخرى فكتب إليّ علامة إن كانت بواحدة
46
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 46