responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45


عليه بقسميه كما ادعى والأمر الثاني خلوها من الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك مضافا إلى عدم نقل خلاف فيه بل عليه الإجماع بقسميه كما ادعى ولا يخفى انه لا يكاد يتفاوت بين أن يكون طهر غير المواقعة شرطا أو كونهما مانعين بعد عدم كون حالة أخرى في البين كي يجوز الطلاق فيها بناء على مانعيتهما ولا يجوز بناء على شرطية الطهر ضرورة انه لا بد من إحراز عدم المانع مثل وجود الشرط فلا يكون طلاق المجهول حالها محكوما بالصحة ما لم يحرز كونها في حال الطهر ولو بالاستصحاب ولا دليل على أصالة عدم المانع إذا لم يكن مسبوقا بعدم وحديث الرفع لا يقتضي رفع مانعيته المشكوك في المعاملات لعدم توسعة في الرفع فيها كما لا يخفى ولو كان غائبا بقدر انتقالها من طهر وطئها فيه عادة وإن احتمل كونها بعد فيه على خلاف العادة إذا كان خروجه في طهر المواقعة إلى أخر صح طلاقها ولو كانت حائضا للأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها على صحة طلاق الغائب عنها زوجها مطلقا ولو كانت حائضا ولا يعارضها إطلاق ما دل على بطلان طلاق الحائض وإن كان التعارض بالعموم من وجه لوضوح أنها أظهر في دلالتها على الصحة في هذا الحال مع أن في اخبار الصحة ما كان أخص مطلقا وهو خبر أبى بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز . كما لا يعارضها الأخبار الدالة على صحة الطلاق بعد مضي شهر أو بعد ثلاثة لما فيها من المخالفة في مقدار مدة الغيبة الكاشفة عن أن هذا التقييد على الاستحباب واختلاف مراتبه في هذا الباب كما ربما يشعر إليه رواية صفوان عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قال حد دون ذا قال ثلاثة أشهر .
لقوة احتمال اكتفائه عليه السلام لو راجع إليه ثانيا أو ثالثا بمقدار الانتقال

45

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست