نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43
لهم وتعليل البعض عدم الصحة فيهم بعدم القصد في غير محله بعد اعتبار القصد على حدة فيها كما لا يخفى وثالثها الاختيار لعموم حديث الرفع وخصوص أخبار دالة على أن إطلاق المكره ليس بطلاق أو لا يجوز باستكراه أو لا يقع بإكراه . مضافا إلى أنه مما لا خلاف فيه يعرف بل الإجماع عليه نقلا وتحصيلا . ثمَّ لا إشكال في تحقق الإكراه فيما إذا دهشة التهديد والوعيد بحيث غفل عن التفصي بالتورية ونحوها فقصد الطلاق لذلك كما إذا كان مختارا . وأما لو قصد كذلك مع التفاته إليه وإنه يتمكن من عدم الطلاق . ففي تحققه اشكال من تمكنه من امتناعه وعدم إيقاعه بلا ترتيب ضرر عليه . ومن أن الصيغة وقعت عن اكراه فلا أثر لها ومجرد النية غير مؤثرة . ولعله الأول أظهر فإن الإكراه إنما يرفع أثر ما استكره عليه لا أثر غيره والتهديد هاهنا إنّما كان على ترك الطلاق والمفروض انه يتمكن منه بلا ترتيب ضرر عليه فيكون إيقاعه بلفظه وصيغته عن اختياره . إلاّ أن يقال بصدق الإكراه بذلك عرفا حيث إنه لولا تهديده وتوعيده لما حدث له داع آخر في إيقاعه فتأمل جيدا . ورابعها القصد بمعنى القصد إلى حصول الطلاق والفراق واقعا بقصد معنى الطلاق بلفظه . إنشاء لا بمعنى القصد بلفظه إلى معناه ضرورة عدم كفايته بمجرده وإلاّ لوقع إذا قصده بلفظه كذلك لغوا وهزلا أو بداع أخر غير التوسل به إلى حصول الفراق وما ذكرنا من المعنى هو الظاهر من قول الباقر والصادق عليهما السلام في خبر عبد الواحد وصحيح هشام وغيرهما : لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق . وقول الباقر عليه السلام في خبر آخر : ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا . كما لا يخفى . ولا أظن خلافا منا في اعتبار القصد بهذا المعنى بل عليه الإجماع كما هو المراد من الاخبار قطعا . وما روى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله : ثلاثة جدّهن جدّ وهزلهنّ جدّ النكاح والطلاق والرجعة . غير ثابت مع أن الظاهر أن المراد من هذه الثلاثة ليس مجرد
43
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43