نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42
ما هو طلاق حقيقة وفراق واقعا كما هو الحال في سائر المعاملات من العقود والإيقاعات تأمل تعرف . ويشترط في صحته شرعا أمور في المطلق والمطلقة والصيغة أما في المطلق فأربعة أحدها البلوغ بالسن أو الاحتلام أو غيرهما عند المشهور . لغير واحد من الأخبار الدالة على عدم جواز طلاق الصبي وإنه ليس بشيء خلافا لما حكى عن الشيخين وجماعة من صحة طلاقه إذا بلغ عشرا . لمرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين . ولما عن ابن جنيد من إطلاق صحة طلاقه مع تميزه لمضمرة سماعة سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذ أطلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز . وموثقة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم . وقضية التوفيق بين الاخبار وحمل مطلقها على مقيدها هو قول الشيخين إن لم يكن التقييد ببلوغ عشر سنين في المرسلة لكونه ملازما للعقل والتمييز غالبا . وقول ابن جنيد لو كان التقييد به لذلك كما أنه ليس ببعيد . ولا يصغى إلى ما قيل إن الجمع فرع المكافئة ضرورة اعتبار المقيدات سندا في نفسها مع عمل القدماء بها وكونها كالصريح في جواز الطلاق إذا بلغ العشر أو إذا كان قد عقل ومثلها صالح لتقييد المطلقات وإن كانت متواترات . وخبر قرب الإسناد لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم مع ضعفه ولزوم تقييده بالبلوغ في الجملة ليس إلا كسائر المطلقات قابلا للتقييد بالتمييز فيجوز طلاقه قبل الاحتلام إذا كان قد عقل أو بلغ عشرا . إلاّ أن يقال بعدم الوثوق بهذه المقيدات بعد اعراض المشهور عنها ووضوح لزوم الجمع بالتقييد كما لا يخفى . وكيف كان فاعتبار البلوغ أحوط ومقتضى الأصل . وثانيها العقل بلا خلاف بل إجماعا محصلا ومنقولا . فلا يصح من المجنون ولو أدوارا حال جنونه وغيره ممن زال عقله بسبب . للأخبار المستفيضة الدالة على أنه لإطلاق
42
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42