responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41


شذرتان كتبهما المؤلف قدس سره ولم يمهله الزمان لإكمالهما فاثبتناهما كما وجدناهما حرصا على حفظ ما جاد به قلمه الشريف بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ( كتاب الفراق ) بين الزوج والزوجة . بأسباب خاصة موجبة لزوال عصمة النكاح أو حرمة الوطي مع بقائها لا ما يوجب انحلال عقدة النكاح اختيارا كالفسخ بأحد العيوب أو حكما كارتداد أحد الزوجين أو إسلام الزوج على أكثر من أربع وفيه فصول :
( الفصل الأول ) في الطلاق وربما عد لما من هذه المادة في اللغة معان لا يبعد رجوعها إلى معنى واحد ومفهوم فارد وكان تعدادها من باب الاشتباه وتوهم افراده وموارد انطباقه التي أطلق عليها في موارد استعماله أو لوازمه انها معانيه كما لا يخفى على المتأمل . وينقدح بذلك ان الطلاق شرعا مصداق لما هو طلاق لغة ولو لم يكن مشروعا سابقا واعتبار أمور في تحققه بنظر الشارع لا يوجب مغايرته لما هو معناه اللغوي أزيد من مغايرة الفرد والطبيعي وكيف كان فالطلاق الحقيقي ما هو الناشي من قصد معناه من صيغته إنشاء عند اجتماع شرائطه لا ما يقصد بها كذلك ضرورة انه لا يكاد يتفاوت في ما كان واجدا للشرائط أو فاقدا مع عدم تحقق الطلاق شرعا بل عرفا في ما إذا فقد بعض الشرائط قطعا كما لو أنشأه لغوا .
وبالجملة ليس ما كان طلاقا بالحمل الشائع الصناعي في الشرع أو العرف مما يقصد بالصيغة قصد المعنى من لفظه وإن كان بقصده كذلك يتوسل إلى

41

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست