نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 38
( الفصل الخامس في المكان ) وهو الفضاء الذي لا يتبدل وعليه يتبدل غيره من الأجسام كفضاء الحوض الذي يتبدل عليه الماء والتراب والهواء وربما يراد به ما يستقر عليه ولو بالوسائط ( كل مكان مملوك ) عينا ومنفعة أو منفعة ( أو مأذون فيه ) ممن له الاذن ( يجوز فيه ) أو عليه ( الصلاة وتبطل في المغصوب مع العلم بالغصب ) والاختيار قطعا لو كان كون من اكوانها تصرفا فيه أو كان مستلزما للتصرف فيه وكان التصرف فيه فعلا حراما لما حققناه تحريرا وتقريرا من امتناع اجتماع الأمر والنهى فإذا وقع محرما فعلا فلا يكاد يمكن التقرب به وقد اعتبر في صحته نعم : لو فرض غلبة جانب الأمر على النهى بحيث وقع فعلا محبوبا لصحت الصلاة فيه كما في حال غير الاختيار في الجملة وأما إذا لم يكن كون من أكوانه تصرفا فيه بل مقارنا له كما إذا قام مثلا بسوء الاختيار في فضاء غصبي فتكون هناك له هيئة محاطية للفضاء المحيط به وهي أين وهيئة أخرى من نسبتين نسبة الاجزاء بعضها مع البعض ونسبتها إلى خارج وكون الصلاة هو هذه الهيئة لا الهيئة الأولى ولا دخل لإحداهما بالأخرى وإن كانت مقارنة لها في العروض على موضوع واحد اللهم إلاّ أن يدعى إن القيام وغيره من أكوان الصلاة وإن كان غير التمكن في ذاك المكان إلاّ انه لما كان تصرفا فيه عرفا كان النهى عن الغصب نهيا عنه حقيقة فيحرم فتبطل الصلاة وليس هذا لو سلم من الخطأ في التطبيق إذا الفرض ان مفهوم خطاب لا تغصب لمكان عرفا تحريم مثل القيام والقعود ونحوهما فيه على التحقيق ولذا يمثل لاجتماع الأمر والنهى بصل ولا تغصب ولا يناقش فيه وإن كان من الممكن ذلك لئلا يناقش في المثال فتأمل جيدا . هذا كله مع العلم بالغصبية والاختيار وأما مع عدم العلم بها فلا إشكال في صحة الصلاة فيه وأما مع عدم الاختيار كما إذا كان محبوسا فيه أو دخل فيه جهلا ثمَّ علم بها في ضيق الوقت فالصلاة كانت فيه في الجملة صحيحة كما إذا صلاها بلا زيادة تصرف
38
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 38