نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 36
وعدم وجوب الصلاة على الصبية لا ينافي وجوب الستر عليها في الصلاة كسائر شرائطها واجزائها . وقضية إطلاق بعض النصوص ومعاقد الإجماعات في الأمة عدم الفرق بين القن وغيرها والمزوجة وغيرها وأم الولد وغيرها . نعم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تدل بالمفهوم على وجوب ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها قال : قلت له الأمة تغطي رأسها فقال : لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد . وبهذا المفهوم يقيد ما أطلق منهما ولكن ظهورها في وجوب التغطى على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة ظهور إطلاقهما في عدم وجوبه عليها كما لا يخفى . فلا محيص عن حملها على الاستحباب وأما المبعضة فهي كالحرة نصا وفتوى لشمول الإطلاقات لها وخروجها بذلك عن المقيدات وصحيح حمزة بن حمران انه سئل أحدهما عن الرجل أعتق نصف جاريته إلى أن قال : قلت فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها قال : نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ( ويستحب للرجل لا سيما إذا أم الرداء ) لصحيح عبد اللَّه بن سنان : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ليس معه إلاّ سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلى الحديث . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . وصحيح سليمان بن خالد قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام . عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلاّ أن يكون رداء وعمامة يرتدي بها إلى غير ذلك من الاخبار بل نسب إلى المشهور بل لعل عليه الإجماع كراهة أن يؤم بغير رداء وربما يكون لا ينبغي . في صحيح سليمان ولا يصلح . في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ظاهرا فيها كما أن الصحيح وغير واحد من الاخبار ظاهر في استحباب الرداء أيضا ( ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب قميص ودرع وخمار على ما قيل ) والقائل هو العلامة وفي رواية ابن عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال تصلى المرية في ثلاثة أثواب
36
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 36