responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35


وهو القضيب ( ودبره ) وهو نفس المخرج وفاقا للأكثر . وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها من السرة إلى نصف الساق . ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى الركبة . ويدل على ما اخترنا قول أبى الحسن الماضي عليه السلام في مرسلة أبي يحي الواسطي : العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . ورواية محمد بن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : الفخذ ليس من العورة . مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط كما حققناه بحثا وكتبا بلا قاطع لهما ( وبدن المرية كله عورة ) يجب سترة في الصلاة ( إلاّ انه يسوغ لها كشف الوجه واليدين ) أي الكفين ( والقدمين ) أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها .
فلصحيحة زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلى فيه المرية فقال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها . أما جواز كشف هذه الأعضاء فللأصل كما عرفت . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : والمرية تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا .
وجه الدلالة ان الدرع وهو القميص لا يستوعب الكفين والقدمين والمقنعة لا تكون إلا للرأس . وقد اجتزأ بهما لها في الصلاة وكون بدن المرية كله عورة بمعنى وجوب ستره عن الرجال غير المحارم لو سلم غير مستلزم لوجوب ستره في الصلاة بوجه كما لا يخفى ( وإن كان الأحوط لها ستر باطن القدمين ) لاستتاره في حال القيام بالوضع على الأرض وفي غير هذا الحال يمكن ستره بالدرع بل غالبا كان مستورا به بخلاف ظاهرهما إلاّ أن يقطع بعدم الفصل بينهما ( وللأمة الغير المبعضة والصبية كشف الرأس ) لعدم اشتراط صلواتهما بستر الرأس اتفاقا نصا وفتوى . وكان نقل الإجماع عليه مستفيضا مع اشتراط ستر سائر ما يشترط في المرية .

35

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست