نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
ابن مسلم : قلت لأبي جعفر عليه السلام أيصلي الرجل وهو متلثم فقال : أما على الأرض فلا فأما على الدابة فلا بأس والنهي فيه لا يصلح دليلا إلاّ على الكراهة بعد كونها مما عليها المشهور أو مجمعا عليها . وصحيح ابن سنان : سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال : لا بأس بذلك . وغير واحد نحوه من الاخبار كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له على نفى الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض ( و ) يكره أيضا الصلاة ( في القباء المشدود ) وفي المدارك . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند . ونقل فيها عن الشهيد في الذكرى انه حاول الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : لا يصلى أحدكم وهو متحزم . وأورد عليه بأنه فاسد لان شد القبا غير التحزم . وفيه ان الظاهر أن يكون التحزم كناية عن شد الوسط إنما كني لكونه المتعارف والمعتاد في شدة بين العرب ولعله مع الاشتهار كاف في الحكم بالكراهة ( في غير حال الحرب ) لاختصاص اشتهارها بهذا الحال . وانصراف إطلاقه إلى غير ذلك لا أقل من كونه المتيقن منه حال التخاطب ( و ) يكره أيضا ( اشتمال الصماء ) في الصلاة بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه . بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر ولعله كاف في الكراهة من حيث الصلاة . وإلاّ فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد . تدل على كراهته . مطلقا ( ويشترط في الثوب ) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره ( الطهارة إلا عما عفى عنه مما تقدم ) في كتاب الطهارة ( والملك أو حكمه ) من إباحة المالك أو الاستعارة أو الاستيجار منه ( وعورة الرجل ) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر أصلا ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة ( قبله )
34
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34