responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33


على التوشح وهو غير الاتزار غير قادح بعد نقل الكافي الذي هو أضبط للرواية مشتملة على الاتزار . نعم : فيها وفي غير واحد من الروايات دلالة أيضا على كراهة التوشح في الصلاة ( و ) يكره أيضا ( أن يستصحب الحديد ظاهرا ) بل ولو كان مستورا لإطلاق بعض النصوص الناهية عن الصلاة فيه مثل قول الصادق عليه السلام في خبر البختري في الحديد انه حلية أهل النار إلى أن قال : وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشيطان محرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلاّ أن يكون قبال عدو فلا بأس به قال قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في جفنه لا يستغنى عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح ان وضعه ضاع أو يكون في وسط المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذا المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس مسوخ . وقول الصادق عليه السلام : في مرسل المدائني لا يصلى الرجل وفي تكته مفتاح حديد . ولا ينافي كراهة استصحابه ولو كان مستورا ما أرسله في الكافي بعد هذا الخبر انه روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس فان نفى البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة في الجملة لم يكن ظاهرا في نفيها فيوفق بين المرسلين بحمل الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا . والثاني على عدم كراهة شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة رأسا اللهم إلاّ أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستورة ولم يثبت . ثمَّ ان الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفهما قاصرة عن إثبات الحرمة سيما مع ملاحظة ان الشهرة والإجماعات المنقولة والأخبار الدالة على جواز الصلاة في السيف وغيره على خلافها ولا بأس بإثبات الكراهة بها تسامحا في دليلها ( و ) يكره أيضا ( اللثام للرجل ) وفاقا لما نسب إلى المشهور بل عن الخلاف الإجماع عليه . لصحيح

33

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست