نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 32
على الكراهة أيضا إلا المرسل في محكي الوسيلة . وروى أن الصلاة محظورة في الشمشك والنعل السندية بناء على أن المراد كل ما يستر به ظهر القدم وليس له ساق بجعل الشمشك والنعل السندية مثالا لذلك كما هو غير بعيد لبعد خصوصية فيهما جدا فلا بأس في المصير إلى الكراهة مطلقا تسامحا في دليلها ( و ) تكره الصلاة أيضا ( في الثياب السود إلا العمامة والخف والكساء ) لما في الكافي من أنه روى : لا تصل في ثوب اسود وأما الكساء والخف والعمامة فلا بأس . وضعفه بالإرسال مع انجباره بالعمل لكون الحكم في المستثنى مما لا يوجد فيه خلاف بل عليه دعوى الإجماع ظاهرا من بعض وصريحا عن آخر على ما حكى . وفي المستثنى منه في محكي المعتبر نسبته إلى الأصحاب . وفي محكي المنتهى إلى علمائنا غير ضائر في باب الكراهة والاستحباب وربما استدل على الحكمين بالأخبار الدالة على كراهة السواد إلا في الثلاثة . وعلى حكم المستثنى منه بما دل على النهى عن لبس السواد مطلقا . ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلاّ بدعوى اتحاد الكونين وقد عرفت بطلانها في الصلاة في المغصوب وإن كلا منهما من مقولة أخرى ( و ) يكره أيضا ( أن يأتزر فوق القميص ) وفاقا للمشهور على ما في محكي الحدائق لقول أبى عبد اللَّه عليه السلام في خبر أبى بصير المروي في الكافي لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلى ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صليت . واتزار أبى جعفر عليه السلام فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي . وقول الرضا عليه السلام في جواب السؤال عنه بلا بأس كما في خبر موسى بن عمرو بن بزيع لا يعارضانه لكون نفى البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها واتزار الإمام عليه السلام لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه أو رفع كراهته ضرورة ان الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من الوجوه . والاقتصار في التهذيب
32
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 32