نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31
من مقولة الوضع وليس شيء منها من مقولة الجدة حتى يلزم حرمتها بحرمته ويسرى النهي عنه إليها فالقيام والقعود وغيرهما لا يصير منهيا عنها بالنهي عن التعمم أو التقمص بعمامة أو بقميص مغصوبين مثلا فإنهما من مقولة أخرى لا دخل لهما بها كما لا يخفى على أهله . نعم : لو كان الهوي إلى الركوع أو السجود أو النهوض إلى القيام أو القعود من الاجزاء لا من مقدماتها كان كل منهما سببا ومحركا للمغصوب وسبب الحرام حرام فتفسد الصلاة بفساد جزئها إلاّ انه لم يثبت ذلك بل ظاهر الأدلة انحصار الاجزاء بغيرهما ولا مضادة بين نزعه والصلاة غالبا ولو اتفق أحيانا فالأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد قطعا ولو قيل به يختص الفساد بما إذا اتفق التضاد لا مطلقا وستر العورة وإن كان شرطا في ما إذا لم ينحصر الساتر به إلاّ انه يوجد بالستر به ولا ضير في حرمته بعد عدم اعتبار القربة فيه وليس إلَّا من باب الإتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار مع عدم الانحصار وهي غير واجبة شرعا ولا عقلا كي يلزم اجتماع الواجب والحرام وإن كان يسقط به الواجب ولا مجال لتوهم سراية النهي عنه إلى المشروط فلا يكون حال الستر به إلاّ حال الغسل بالماء المغصوب إذا كان بنفسه لا بأثره شرطا للصلاة . وبالجملة لا دليل على بطلان الصلاة بلبس المغصوب لا عقلا ولا نقلا ولا دلالة لما ربما استدل به من الاخبار عليه قطعا وإن كان الاحتياط حسنا . وانقدح بما ذكرنا حال حمل المغصوب في الصلاة ( وتكره ) الصلاة ( في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) وقيل بعدم جواز الصلاة فيه ولا دليل عليه . والاستدلال عليه بعدم صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع ضعيف جدا لعدم الاطلاع على العدم غير المحصور أولا وعدم دلالته على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم أو كراهة الصلاة فيه . ثانيا كيف وإلاّ يلزم عدم جواز الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي صلى اللَّه عليه وآله وهو واضح الفساد . ولا دليل
31
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31