responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30


له في غير الصلاة فهو إجماعي بل ضروري من المذهب بل الدين كما في الجواهر وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا على ما في الجواهر ويدل عليه موثق عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال النساء تلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام . ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه فلا بد من تقييد إطلاقها به ولا رواية زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء مسندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلاّ الصدوق ولزوم التصرف فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييدا لحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهى على الكراهة كما لا يخفى ( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . قال : سئلته عن فراش حرير ومثله من ديباج يصلح للرجل النوم عليه والاتكاء والصلاة قال عليه السلام يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . هذا مضافا إلى الأصل عقلا ونقلا في غير الصلاة وفيها نقلا ( ولا ) تجوز الصلاة ( في المغصوب مع العلم ) إجماعا على ما نقل عن جماعة في خصوص الساتر منه بل مطلقا كما عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين الساتر وغيره ولا يخفى انه لا اعتماد على نقل الإجماع في مثل هذه المسئلة مما يمكن أن يكون العقل مستند الجل لولا الكل وتوهم أن الصلاة فيه يوجب كون جزئها أو شرطها منهيا عنه بتقريب ان الحركات الصلاتية من القيام والركوع والسجود فيه تكون تصرفات فيه وهي لكونها في ملك الغير ممنوعة ولا يذهب عليك ان اللبس من مقولة الملك والجدة وكل من القيام والقعود والركوع والسجود

30

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست