نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29
تجب مقدمته مع حرمتها كما لا يخفى . ثمَّ إن الاتفاق على عدم جواز الصلاة في الحرير للرجال انما هو فيما ( عدا ما لا تتم به الصلاة ) وأما فيه ففيه خلاف إلاّ ان الأظهر جوازه لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : كلما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه . وسنده وإن كان ضعيفا إلاّ انه مما يوثق به بسبب ان جل القدماء والمتأخرين قد عملوا به وغير العامل به ربما توقف لأجله أو رجح عليه غيره وكل ذلك فرع الحجية كما قيل فيقيد بها إطلاق الأخبار المانعة لو كان لها الإطلاق ولم يكن المنساق منه غير ما لا تتم به الصلاة ويكون قرينة على أن المراد من نفى الحلية في صحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السلام اسئله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب : لا يحل الصلاة في حرير محض . وصحيحة الأخر كتب إليه أيضا يسئله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير فأجابه بذلك ما هو يعم الكراهة لكونها نصا في جواز الصلاة في التكة والقلنسوة ونحوهما وكونهما ظاهرين في عدمه فلا محيص عن رفع اليد عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض بصريحها وربما يدعي زيادة وثوق بها منهما لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة احتمال العوارض فيها فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا ( ويجوز لبس الحرير المحض ) مع الاختيار ( في حال الحرب ) مطلقا ولو في الصلاة مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة أما حرمته كذلك فعليه علماء الإسلام كما في المدارك والأخبار الواردة بحرمته مستفيضة وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ( ويجوز لبسه للنساء ) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما جواز لبسهن
29
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29