responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) ( عدد الصفحات : 56)


المدارك عن المعتبر . فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود المصري قال : سئلته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : يجوز بعدم انجبار ضعفه ( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) مما يؤكل لحمه ( وإن دبغ ) إجماعا نقلا وتحصيلا لغير واحد من الاخبار . منها صحيح محمد بن مسلم قال : سئلته عن جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة ( ولا في جلد ما لا يؤكل كل لحمه وإن ذكي ودبغ و ) في ( صوفه وشعره ووبره ) وكل شيء منه وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك .
ويدل عليه موثق ابن بكير قال : سئل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل اللَّه اكله . وغيره واحد من الاخبار ( ولا في الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) وهو مذهب علمائنا كما أن علماء الإسلام على تحريم لبسه لهم . ويدل عليه أخبار مستفيضة على ما في المدارك . ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد بن عبد الجبار لا تحل الصلاة في حرير محض . وغيرها مما دل بمنطوقه أو مفهومه . وفي المدارك أما البطلان فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد . وفيه ان لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب مع الاختيار إلاّ أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا ليلزم الاجتماع فيه فيكون واجبا غيريا وحراما نفسيا بل حراما محضا وإن التستر به واجب وشرط وحرمة . مقدمته غير سارية إليه . ومع الانحصار في غير الحرب والاختيار فلا يجب التستر للصلاة حينئذ كي

28

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست