نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27
معه من الإخلال به من الاجزاء والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال والى دعوى المعتبر انه مذهب العلماء . كما نقله في المدارك صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شيء ويومي في النافلة إيماء . وموثقة عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا قال : لا إلاّ من ضرورة ويجوز أن يصلى الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الاخبار المصرحة به . مضافا إلى ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال . ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن : حيث خصص بالفريضة ثمَّ الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب على الفريضة والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة لانسباق ذلك من الاخبار كما لا يخفى . الفصل الرابع في اللباس ( يجب ستر العورة ) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم ( أما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش أو بالخز الخالص ) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه . ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه أما جواز الصلاة في الخالص . فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر . ويدل عليه أخبار كثيرة . منها صحيح سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضى عليه السلام يصلى في جبة خز . وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل . مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص من قول أبى عبد اللَّه عليه السلام في خبر الكافي : فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه . وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام وضعف سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الإجماع على مضمونهما كما في
27
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27