نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26
غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد . وقريب منه صحيح سليمان بن خالد . ولا تقاوم لمعارضتهما رواية معمر بن يحي قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلى إلى غير القبلة ثمَّ تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى قال : يعيدها قبل أن يصلى هذه التي قد دخل وقتها . لا سندا لضعفها ولا دلالة لصراحتهما في عدم وجوب الإعادة خارج الوقت وغايتها الظهور في وجوبها فتحمل على الاستحباب أو على ما إذا صلى غفلة بدون التحري والاجتهاد ( ولو كان مستدبر القبلة أعاد مطلقا على تأمل في خارج الوقت ) بل منع لإطلاق التفصيل بين الوقت وخارجه في الصحيحين وغيرهما . وقد عرفت عدم مقاومة رواية معمر بن يحي للمعارضة أصلا . ولا دلالة لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : لا تعاد الصلاة إلا عن خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود . على الإعادة إلا إذا أخل بما هو شرط في الحال كما إذا صلى إلى غير القبلة بلا اجتهاد غفلة أو بدونها مع البناء على الإعادة لو لم يكن إليها وإلاّ ما أخل بما هو شرط في الحال من الاستقبال إلى ما يؤدى إليه اجتهاده . ففي صحيح ابن خالد : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده . وفي بعض الأخبار فإن القوم قد تحروا . فإنهما كالصريح في أن التحري والاجتهاد هاهنا على نحو السببية والموضوعية لا الطريقية كي يظهر الإخلال بشرط الاستقبال ويصدق الفوت الموجب للقضاء وكون الاجتهاد على نحو الطريقية بالنسبة إلى الإعادة في الوقت لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة إلى خارج الوقت بل لا بد من ملاحظة دليل اعتباره . وقد دل على أنه بنحو السببية بالنسبة إلى القضاء وبالجملة الاجزاء وعدمه يتبع الدليل ( ولا يصلى شيئا على الراحلة في الاختيار إلا النافلة ) فيصليها مع الاختيار والاضطرار . ويدل على عدم جواز الفريضة معه سفرا وحضرا يومية وغيرها . مضافا إلى أدلة اعتبار ما لا بد
26
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26