responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24


جعفر عليه السلام يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة وغيرها .
وفقد البينة العادلة لحجيتها شرعا بل لا يبعد حجيتها مع التمكن من العلم أيضا ( يصلى ) كل فريضة ( إلى أربع جهات مع الاختيار ) على المشهور بل عن غير واحد الإجماع عليه لرواية خراش عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال : ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل إلى أربع وجوه . ونحوها مرسلة الكليني بإسقاط قضية المخالفين وتبديل الوجوه بالجوانب . هذا مع أنه مقتضى قاعدة الاشتغال للتكليف باستقبال ما هو قبلة الغير المتمكن من مواجهة الكعبة مما بين المشرق والمغرب وهو ظاهرا لا يكاد يدرك في الفرض إلاّ بالصلاة إلى أربع جهات فان المراد من المشرق والمغرب ليس الاعتدالي منهما بل تمام المشارق والمغارب ولا يدرك بالصلاة إلى ثلاث جهات كما قيل إذ من المحتملات أن تكون النقطتان اللتان يصلى إليهما إلى طرف المشرق والمغرب والأخرى على عكس ما بينهما ويصدق حينئذ انه يصلى إلى المشرق والمغرب لا إلى ما بينهما عرفا . وإن كانت مما بينهما دقة ضرورة أنه الملاك في الخطابات العرفية . ومن هنا يمكن أن يناقش في رواية خراش بالإرسال وضعف المرسل وعدم الجبر لاحتمال ان مستند فتوى المشهور هو الاحتياط لا الرواية واشتمالها على نفى الاجتهاد في القبلة مع وجوبه وقوة احتمال اتحاد مرسلة الكليني معها مع أنها غير قابلة للاستناد إليها ولذا لم يذكرها استنادا كما يظهر من مراجعة الكافي . هذا مع ذهاب جماعة من القدماء كالعماني وابن بابويه والكليني وجماعة من المتأخرين على ما حكى عنهم إلى الخلاف وكفاية الصلاة إلى أي جهة شاء وقد دل عليه اخبار . منها الصحيح عن ابن عمير عن بعض أصحابه عن زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليه

24

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست